ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه، ويتبع بالزيادة بعد فكه.
____________________
(قضى) يعود إلى الزوج أيضا، وحقه أن يعود إلى الأجنبي، وفي عوده إليه اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز، ولو جعل مجهول الفاعل سلم من ذلك، لكن نصب (دينا) يأباه، وقوله آخرا: (عمن قضاه عنه) أراد به قصد القضاء، أي عمن قصد قضاءه عنه.
قوله: (ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به، لأنها لم تقبل).
هذه هي الحالة الثالثة، وهي أن يفرض المهر الزوج وحده، فإن لم ترض به كان باطلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه أن ذلك ليس على إطلاقه، فإن طلقها قبل الدخول في هذه الحالة لم يجب لها إلا المتعة، فلا تستحق نصف ما فرضه.
وإن كان هو قد رضي به، لأن رضاه وحده لا اعتبار به من دون رضاها، لأن تعيين المهر وثبوته في الذمة موقوف على قبولها ورضاها، ومع انتفائه فلا شئ.
قوله: (ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ويتبع بالزيادة بعد فكه).
هذا كالاستثناء مما سبق من أنها لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، وتقريره أنه إذا فرض الزوج المهر بدون رضى الزوجة قبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا.
قوله: (ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به، لأنها لم تقبل).
هذه هي الحالة الثالثة، وهي أن يفرض المهر الزوج وحده، فإن لم ترض به كان باطلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه أن ذلك ليس على إطلاقه، فإن طلقها قبل الدخول في هذه الحالة لم يجب لها إلا المتعة، فلا تستحق نصف ما فرضه.
وإن كان هو قد رضي به، لأن رضاه وحده لا اعتبار به من دون رضاها، لأن تعيين المهر وثبوته في الذمة موقوف على قبولها ورضاها، ومع انتفائه فلا شئ.
قوله: (ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ويتبع بالزيادة بعد فكه).
هذا كالاستثناء مما سبق من أنها لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، وتقريره أنه إذا فرض الزوج المهر بدون رضى الزوجة قبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا.