____________________
وسواء كانا عالمين بقدر مهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق. وفي وجه للشافعية (1) بطلان الفرض مع جهلهما أو جهل أحدهما بمهر المثل، بناء على وجوب مهر المثل بالعقد وأن المفروض بدله، وكذا فيما إذا فرضا زيادة على مهر المثل وجه بالبطلان مبني على ذلك، وقد سبق ما يدل على بطلان المبني عليه.
قوله: (والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز رد إليها).
لا ريب أن مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والمراد به ما يليق بذله في مقابل نكاح أمثالها، والحاجة تمس إليه في مواضع منها التسمية الفاسدة، ومنها إذا نكح عدة نساء بمسمى واحد فإنه يصح ويوزع على مهور أمثالهن، ومنها الوطء في النكاح الفاسد والشبهة والإكراه، فإنه يوجب مهر المثل، وكذا ما جرى هذا المجرى، ومنها المفوضة وهي المقصودة بالبيان هنا.
إذا تقرر ذلك فقد قال المصنف: إن (الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز مهر السنة)، فاعتبر فيه ثلاثة أمور، لكن استفيد من آخر كلامه اعتبار كل ما يختلف لأجله المهر وإن كان الموجود في عبارته ما يختلف لأجله النكاح، ولا يريد به إلا المهر.
وبه صرح في التحرير (2)، وكذا الشيخ في المبسوط (3)، وجماعة من الأصحاب (4)، واقتصر المفيد على اعتبار الشرف والجمال (5)، واعتبر أبو الصلاح السن
قوله: (والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز رد إليها).
لا ريب أن مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والمراد به ما يليق بذله في مقابل نكاح أمثالها، والحاجة تمس إليه في مواضع منها التسمية الفاسدة، ومنها إذا نكح عدة نساء بمسمى واحد فإنه يصح ويوزع على مهور أمثالهن، ومنها الوطء في النكاح الفاسد والشبهة والإكراه، فإنه يوجب مهر المثل، وكذا ما جرى هذا المجرى، ومنها المفوضة وهي المقصودة بالبيان هنا.
إذا تقرر ذلك فقد قال المصنف: إن (الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز مهر السنة)، فاعتبر فيه ثلاثة أمور، لكن استفيد من آخر كلامه اعتبار كل ما يختلف لأجله المهر وإن كان الموجود في عبارته ما يختلف لأجله النكاح، ولا يريد به إلا المهر.
وبه صرح في التحرير (2)، وكذا الشيخ في المبسوط (3)، وجماعة من الأصحاب (4)، واقتصر المفيد على اعتبار الشرف والجمال (5)، واعتبر أبو الصلاح السن