____________________
قوله: (وإذا عقد بشهادة اثنين لها بالحرية فأولدها، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما، وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال).
أي: إذا عقد على الأمة بشهادة اثنين بكونها حرة، ثم تبين رقها وقد دخل بها وأولدها، فلا شك في تضمينهما ما أتلفاه عليه بشهادتهما، وذلك هو المهر وقيمة الولد، لأنهما غراه بشهادتهما فدخل على أن الولد له بغير ضمان شئ وأن النكاح صحيح، فلما ظهر الخلاف وتبين تزويرهما كان له الرجوع عليهما، لأن المغرور يرجع على من غره.
وقد تقدم في كلام المصنف في أول باب نكاح الإماء أن الواجب على العاقد هو المسمى، ولا ريب أنه قد يزيد على مهر المثل وقد ينقص عنه، فإن لم يزد فلا شبهة في الرجوع بما اغترم، وإن زاد فلا شبهة أيضا في الرجوع بقدر مهر المثل.
وأما الزائد فإن في الرجوع به إشكالا ينشأ: من أنهما غراه في ذلك بشهادتهما لها بالحرية، إذ لولاها لما أصدقها ذلك القدر، والمغرور يرجع على من غره. ومن أن إصداقها الزيادة إنما كان باختياره، فإن شهادتهما بالحرية لا توجب إصداق الزائد على مهر أمثالها، فكان الزوج مستقلا بإتلاف الزائد حيث أنه متبرع ببذله، إذ ليس في مقابله شئ باعتقاده.
ومثله ما لو شهدا بمال لزيد فاشتراه آخر بزائد عن القيمة السوقية، ثم تبين تزويرهما وتعذر استرجاع الثمن، فإن في تغريم الشاهدين الزائد عن القيمة إشكالا.
ولقائل أن يقول: إن أريد بالتغرير الموجب لاستحقاق الرجوع ما يكون سببا في الغرم في الجملة، فمعلوم أن الشهادة بالحرية هي الباعث على العقد، ولها دخل في
أي: إذا عقد على الأمة بشهادة اثنين بكونها حرة، ثم تبين رقها وقد دخل بها وأولدها، فلا شك في تضمينهما ما أتلفاه عليه بشهادتهما، وذلك هو المهر وقيمة الولد، لأنهما غراه بشهادتهما فدخل على أن الولد له بغير ضمان شئ وأن النكاح صحيح، فلما ظهر الخلاف وتبين تزويرهما كان له الرجوع عليهما، لأن المغرور يرجع على من غره.
وقد تقدم في كلام المصنف في أول باب نكاح الإماء أن الواجب على العاقد هو المسمى، ولا ريب أنه قد يزيد على مهر المثل وقد ينقص عنه، فإن لم يزد فلا شبهة في الرجوع بما اغترم، وإن زاد فلا شبهة أيضا في الرجوع بقدر مهر المثل.
وأما الزائد فإن في الرجوع به إشكالا ينشأ: من أنهما غراه في ذلك بشهادتهما لها بالحرية، إذ لولاها لما أصدقها ذلك القدر، والمغرور يرجع على من غره. ومن أن إصداقها الزيادة إنما كان باختياره، فإن شهادتهما بالحرية لا توجب إصداق الزائد على مهر أمثالها، فكان الزوج مستقلا بإتلاف الزائد حيث أنه متبرع ببذله، إذ ليس في مقابله شئ باعتقاده.
ومثله ما لو شهدا بمال لزيد فاشتراه آخر بزائد عن القيمة السوقية، ثم تبين تزويرهما وتعذر استرجاع الثمن، فإن في تغريم الشاهدين الزائد عن القيمة إشكالا.
ولقائل أن يقول: إن أريد بالتغرير الموجب لاستحقاق الرجوع ما يكون سببا في الغرم في الجملة، فمعلوم أن الشهادة بالحرية هي الباعث على العقد، ولها دخل في