نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار.
____________________
واعلم أن قول المصنف: (لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما) لا يخلو من مسامحة، لأن خروجها عقيما يقتضي انتفاء الشرط فيثبت الخيار، والمراد حصول ما يتوهم منه العقم، والضمير في (شرطه) يعود إلى الاستيلاد أو إلى الزوج.
قوله: (ب: كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار).
لا ريب أن كل ما يشترطه الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال، مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب ولا السنة صحيح، فإذا تبين انتفاؤه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلا، لأن فقد الشرط لا يقتضي بطلانه، لكن يثبت للمشروط الخيار، لأن فوات الشرط يقلب العقد اللازم جائزا.
ولو اشترط شيئا من الصفات التي لا تعد كمالا، كما لو شرط كونها قبيحة الصورة أو جاهلة بتدبير المنزل، فالمتجه صحة الشرط، لأن الغرض قد يتعلق بذلك.
وليس فيه منافاة للكتاب ولا للسنة، فلو انتفى الشرط وظهر الاتصاف بالضد - ففي المثال المذكور ظهر كونها جميلة أو عالمة بتدبير المنزل - ففي ثبوت الخيار في ذلك وأمثاله عند المصنف إشكال ينشأ: من أن ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص من النقص ولا نقص هنا فلا خيار، ومن أن فوات الشرط المحكوم بصحته لو لم يثبت به الخيار كان الاشتراط وعدمه سواء، وهو معلوم البطلان.
وتنقيح المقام أن صفة النقص قد يقارنها ما يلحقها بصفة الكمال، ويتعلق بها
قوله: (ب: كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار).
لا ريب أن كل ما يشترطه الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال، مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب ولا السنة صحيح، فإذا تبين انتفاؤه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلا، لأن فقد الشرط لا يقتضي بطلانه، لكن يثبت للمشروط الخيار، لأن فوات الشرط يقلب العقد اللازم جائزا.
ولو اشترط شيئا من الصفات التي لا تعد كمالا، كما لو شرط كونها قبيحة الصورة أو جاهلة بتدبير المنزل، فالمتجه صحة الشرط، لأن الغرض قد يتعلق بذلك.
وليس فيه منافاة للكتاب ولا للسنة، فلو انتفى الشرط وظهر الاتصاف بالضد - ففي المثال المذكور ظهر كونها جميلة أو عالمة بتدبير المنزل - ففي ثبوت الخيار في ذلك وأمثاله عند المصنف إشكال ينشأ: من أن ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص من النقص ولا نقص هنا فلا خيار، ومن أن فوات الشرط المحكوم بصحته لو لم يثبت به الخيار كان الاشتراط وعدمه سواء، وهو معلوم البطلان.
وتنقيح المقام أن صفة النقص قد يقارنها ما يلحقها بصفة الكمال، ويتعلق بها