____________________
استحقاقها المهر ووجوب تسليمها إياه، فيكون ذلك ناشئا عنه.
وبقي قسم ثالث وهو ما إذا كان المدلس أجنبيا غيرها وغير المولى، لم يذكر المصنف حكمه وكأنه تركه لظهوره، إذ لا بحث في الرجوع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها، فإن حكمنا بالتبعية لها فيما سبق إذا أعتقت غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس، وإن حكمنا بالرجوع على السيد هناك رجع على المدلس هنا بكل من المهرين.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (وإن دخل) وصلي لما قبله، وقوله: (وإن فسخ) كلام مستأنف.
وقوله: (وبعده المسمى للمولى) صحيح إذا كان العقد بإذن المولى سابقا أو لاحقا، أما إذا كان بغير إذنه فإن وجوب المسمى (1) غير ظاهر لفساد النكاح، والمصنف جرى على ما اختاره في أول باب نكاح المماليك، وقد بينا ما فيه.
وقوله: (ويرجع بما غرمه) ظاهره يتناول الرجوع بجميع المهر، وقد سبق قبل العيوب في كلامه إشكال في الرجوع بما زاد على مهر المثل وهو آت هنا، وكذا يشمل الرجوع بالنفقة فإنها من جملة ما غرمه، وذلك مع فساد النكاح ظاهر، أما مع صحته فمحتمل.
وأما قيمة الولد فيرجع بها لا محالة، لأن لزومها محض تخسير، لأن الزوج لم يدخل في العقد على ضمانها، لأن العقد على الحرة يقتضي عدم العوض عن الولد.
قوله: (ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة
وبقي قسم ثالث وهو ما إذا كان المدلس أجنبيا غيرها وغير المولى، لم يذكر المصنف حكمه وكأنه تركه لظهوره، إذ لا بحث في الرجوع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها، فإن حكمنا بالتبعية لها فيما سبق إذا أعتقت غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس، وإن حكمنا بالرجوع على السيد هناك رجع على المدلس هنا بكل من المهرين.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (وإن دخل) وصلي لما قبله، وقوله: (وإن فسخ) كلام مستأنف.
وقوله: (وبعده المسمى للمولى) صحيح إذا كان العقد بإذن المولى سابقا أو لاحقا، أما إذا كان بغير إذنه فإن وجوب المسمى (1) غير ظاهر لفساد النكاح، والمصنف جرى على ما اختاره في أول باب نكاح المماليك، وقد بينا ما فيه.
وقوله: (ويرجع بما غرمه) ظاهره يتناول الرجوع بجميع المهر، وقد سبق قبل العيوب في كلامه إشكال في الرجوع بما زاد على مهر المثل وهو آت هنا، وكذا يشمل الرجوع بالنفقة فإنها من جملة ما غرمه، وذلك مع فساد النكاح ظاهر، أما مع صحته فمحتمل.
وأما قيمة الولد فيرجع بها لا محالة، لأن لزومها محض تخسير، لأن الزوج لم يدخل في العقد على ضمانها، لأن العقد على الحرة يقتضي عدم العوض عن الولد.
قوله: (ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة