إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه، سواء دخل بها أو لا، وسواء كان الآخر حرا أو لا، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك.
ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.
وقيل: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة.
____________________
قوله: (المطلب الثاني، في البيع: إذا بيع: إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه، سواء دخل أو لا، وسواء كان الآخر حرا أو لا، وسواء كانا لمالك أو كل واحد لمالك. ويتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه، وفي الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره، وقيل: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة).
أي: إذا بيع أحد الزوجين المملوك، سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة، وسواء بيع الآخر أم لا، تخير المشتري تخيرا على الفور في إمضاء العقد وفسخه، سواء حصل البيع قبل الدخول أو بعده، وسواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك، أو كانا مشتركين أو أحدهما.
وكما يتخير المشتري على الفور كذا يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا تخيرا على الفور، ولو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط، سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر، سواء تجدد شراؤه أو كان مالكا وقت النكاح، فها هنا أحكام:
أي: إذا بيع أحد الزوجين المملوك، سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة، وسواء بيع الآخر أم لا، تخير المشتري تخيرا على الفور في إمضاء العقد وفسخه، سواء حصل البيع قبل الدخول أو بعده، وسواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك، أو كانا مشتركين أو أحدهما.
وكما يتخير المشتري على الفور كذا يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا تخيرا على الفور، ولو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط، سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر، سواء تجدد شراؤه أو كان مالكا وقت النكاح، فها هنا أحكام: