____________________
أما صحة البيع، فلأن المقتضي لصحته - وهو الصيغة المعتبرة - موجود، ولا يضر بطلان النكاح، لأنه في قوة عقدين، ولا يلزم من بطلان أحد العقدين بطلان الآخر.
وأما بطلان النكاح، فلأن الزوج إذا طرأ ملكه لزوجته على النكاح بعد الحكم بصحته بطل النكاح، فإذا قارنه أبطله بطريق أولى.
وأما احتمال بطلانهما، فلأنهما شيئان تضمنهما عقد واحد، فلا يوصف بعضه بالصحة وبعضه بالفساد. ويضعف بأن العقد وإن كان واحدا في الصورة إلا أنه في الحقيقة عقدان، لأن نقل الأعيان على الوجه المخصوص بيع منضم إلى النكاح، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.
إذا تقرر ذلك فطريق تقسيط المسمى على المهر وثمن المبيع: أن ينظر مجموع مهر المثل للجارية وقيمتها السوقية، ثم ينسب كل واحد منهما إلى المجموع، فيأخذ له بمثل تلك النسبة من المسمى، فإذا كان مهر المثل خمسين والقيمة مائة كان المهر ثلثا والقيمة ثلثين، فإذا كان المسمى مائة كان قسط المهر ثلثها يرجع إلى الزوج، لبطلان النكاح، وقسط الثمن ثلثاها ستة وستون وثلثان يستحقها المولى.
قوله: (ولو تزوج بها واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع ووجب مهر المثل، والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى).
أي: لو تزوج رجل بامرأة واشترى منها دينارا، وعوض الأمرين معا هو دينار واحد، فقد جمع بين النكاح والصرف على وجه يلزم منه الربا، لأن الثمن والمثمن من جنس واحد، وبعض المسمى مهر لا محالة، فيبقى بعض الدينار في مقابل الدينار، فيبطل الصرف للربا.
وأما بطلان النكاح، فلأن الزوج إذا طرأ ملكه لزوجته على النكاح بعد الحكم بصحته بطل النكاح، فإذا قارنه أبطله بطريق أولى.
وأما احتمال بطلانهما، فلأنهما شيئان تضمنهما عقد واحد، فلا يوصف بعضه بالصحة وبعضه بالفساد. ويضعف بأن العقد وإن كان واحدا في الصورة إلا أنه في الحقيقة عقدان، لأن نقل الأعيان على الوجه المخصوص بيع منضم إلى النكاح، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.
إذا تقرر ذلك فطريق تقسيط المسمى على المهر وثمن المبيع: أن ينظر مجموع مهر المثل للجارية وقيمتها السوقية، ثم ينسب كل واحد منهما إلى المجموع، فيأخذ له بمثل تلك النسبة من المسمى، فإذا كان مهر المثل خمسين والقيمة مائة كان المهر ثلثا والقيمة ثلثين، فإذا كان المسمى مائة كان قسط المهر ثلثها يرجع إلى الزوج، لبطلان النكاح، وقسط الثمن ثلثاها ستة وستون وثلثان يستحقها المولى.
قوله: (ولو تزوج بها واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع ووجب مهر المثل، والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى).
أي: لو تزوج رجل بامرأة واشترى منها دينارا، وعوض الأمرين معا هو دينار واحد، فقد جمع بين النكاح والصرف على وجه يلزم منه الربا، لأن الثمن والمثمن من جنس واحد، وبعض المسمى مهر لا محالة، فيبقى بعض الدينار في مقابل الدينار، فيبطل الصرف للربا.