____________________
إذا عرفت ذلك فمقصود المسألة إنا إذا جوزنا للمولى أن يأذن لعبده في النكاح بشرط أن يصرح للمرأة بكون المهر في ذمته، فنكح كذلك، ثم اشترته الزوجة بالمهر بعد الدخول بطل العقد، أي: البيع، لأن تملكها إياه يستلزم براءة ذمته، لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا، لأنه وذمته ملك له فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! وحينئذ فيخلو البيع عن العوض فيبطل للزوم الدور.
ووجه جواز الإذن كذلك أن العبد يمكن ثبوت الدين في ذمته بدليل أنه يتبع بعوض المتلفات.
ووجه العدم أن ذمته مملوكة للسيد، فلا يمكن شغلها بشئ من الديون، ولزوم عوض المتلفات للضرورة حذار من ضياع الأموال لا يقتضي أن يكون ذمته كذمة غيره يمكن شغلها بالديون اختيارا.
قوله: (والولد رق إن كان أبواه كذلك، فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن يشترطه أحدهما، أو يشترط الأكثر فيلزم).
لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقين يكون رقيقا، فإن كانا لمالك واحد فالولد له لا محالة، وإن كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الآخر.
وليس كذلك الولد في باقي الحيوانات، بل هو لمالك الأم. والفرق بينها وبين الآدمي في ذلك وراء النص والإجماع ثبوت النسب المقتضي للتبعية، وسيأتي فيما بعد في الأخبار مما ينبه على ذلك إن شاء الله تعالى.
ووجه جواز الإذن كذلك أن العبد يمكن ثبوت الدين في ذمته بدليل أنه يتبع بعوض المتلفات.
ووجه العدم أن ذمته مملوكة للسيد، فلا يمكن شغلها بشئ من الديون، ولزوم عوض المتلفات للضرورة حذار من ضياع الأموال لا يقتضي أن يكون ذمته كذمة غيره يمكن شغلها بالديون اختيارا.
قوله: (والولد رق إن كان أبواه كذلك، فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن يشترطه أحدهما، أو يشترط الأكثر فيلزم).
لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقين يكون رقيقا، فإن كانا لمالك واحد فالولد له لا محالة، وإن كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الآخر.
وليس كذلك الولد في باقي الحيوانات، بل هو لمالك الأم. والفرق بينها وبين الآدمي في ذلك وراء النص والإجماع ثبوت النسب المقتضي للتبعية، وسيأتي فيما بعد في الأخبار مما ينبه على ذلك إن شاء الله تعالى.