ولو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب أن له الفسخ، ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يثبت فلا فسخ، لاحتمال تجدده بسبب خفي.
وقيل: له نقص شئ من مهرها، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة.
____________________
فأدخلت عليه غيرها حكمها ما ذكرنا، سواء كانت أعلى من الزوج أو أدون.
وإلى هذا أشار بقوله: (وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون).
وإنما قيد بقوله: (فظنها زوجته)، لأنه لو علم أنها غيرها وهي جاهلة ثم دخل بها وجب عليه مهر المثل لها، ولم يرجع به على أحد، لانتفاء الغرور وإلى هذا أشار بقوله:
(ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد).
قوله: (ولو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ، ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي وقيل: له نقص شئ من مهرها وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة).
إذا تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا، ففي ثبوت الفسخ بذلك وعدمه خلاف، وعلى القول بعدم ثبوت الفسخ فهل له أن ينقص شيئا من مهرها؟ فيه خلاف أيضا، وتحقيق ذلك يقع في مقامين:
الأول: الفسخ وقد نفاه أبو الصلاح، فإنه قال: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصان
وإلى هذا أشار بقوله: (وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون).
وإنما قيد بقوله: (فظنها زوجته)، لأنه لو علم أنها غيرها وهي جاهلة ثم دخل بها وجب عليه مهر المثل لها، ولم يرجع به على أحد، لانتفاء الغرور وإلى هذا أشار بقوله:
(ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد).
قوله: (ولو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ، ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي وقيل: له نقص شئ من مهرها وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة).
إذا تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا، ففي ثبوت الفسخ بذلك وعدمه خلاف، وعلى القول بعدم ثبوت الفسخ فهل له أن ينقص شيئا من مهرها؟ فيه خلاف أيضا، وتحقيق ذلك يقع في مقامين:
الأول: الفسخ وقد نفاه أبو الصلاح، فإنه قال: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصان