ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط، وعدمه، والفرق.
____________________
فإما أن يكون العتق وقع قبله أو بعده فإن كان بعده فلها المسمى، لأن الفسخ استند إلى العتق، وقد وقع بعد الدخول حين استقر المسمى. وإن كان قبله بأن أعتقت ولم تعلم به حتى دخل فإن لها مهر المثل، لأن الفسخ مستند إلى العتق، وهو قبل الدخول، فصار الوطء كأنه في نكاح فاسد. ويضعف بأن استناد الفسخ إلى العتق لا يقتضي وقوعه قبل الدخول بل حين إيقاعه، وحينئذ قد استقر المسمى بالدخول.
قوله: (لو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها، ولو كان بجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط، وعدمه، والفرق).
حيث تقرر أن الخيار للمعتقة حيث يثبت إنما هو على الفور، فلا شك أنها متى أخرته بغير عذر سقط خيارها كما هو شأن كل فوري. ولو أخرته لعذر، فإن كان جهالتها بالعتق لم يبطل خيارها إجماعا، فإن الناس في سعة مما لم يعلموا.
وإن كان جهالتها بأصل الخيار، بأن لم تعلم أن عتقها موجب لثبوت الخيار، أو فوريته بأن علمت ثبوت الخيار وجهلت كونه على الفور، ففي كون كل من الأمرين عذرا فلا يسقط معه الخيار أم لا، ثلاثة أوجه:
أحدها: أن لا يكون واحد منهما عذرا فيسقط الخيار بالتأخير ولو مع أحدهما، ووجهه: أن ثبوت الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على محل اليقين، ولأن الحكم بفوريته إنما كان للجميع بين الحقين: حق الزوجة في الخيار بالعتق، وحق الزوج في النكاح، فلا يختلف بعلمها وجهلها. ولأنه لو عد الجهل عذرا لزم كون النسيان كذلك، لاشتراكهما في كون كل منهما غافلا، والثاني باطل، لأن النسيان لا يخرج السبب عن كونه سببا.
وثانيها: عد كل منهما عذرا فيبقى الخيار، لأن ترتب الخيار على العتق وكونه
قوله: (لو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها، ولو كان بجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط، وعدمه، والفرق).
حيث تقرر أن الخيار للمعتقة حيث يثبت إنما هو على الفور، فلا شك أنها متى أخرته بغير عذر سقط خيارها كما هو شأن كل فوري. ولو أخرته لعذر، فإن كان جهالتها بالعتق لم يبطل خيارها إجماعا، فإن الناس في سعة مما لم يعلموا.
وإن كان جهالتها بأصل الخيار، بأن لم تعلم أن عتقها موجب لثبوت الخيار، أو فوريته بأن علمت ثبوت الخيار وجهلت كونه على الفور، ففي كون كل من الأمرين عذرا فلا يسقط معه الخيار أم لا، ثلاثة أوجه:
أحدها: أن لا يكون واحد منهما عذرا فيسقط الخيار بالتأخير ولو مع أحدهما، ووجهه: أن ثبوت الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على محل اليقين، ولأن الحكم بفوريته إنما كان للجميع بين الحقين: حق الزوجة في الخيار بالعتق، وحق الزوج في النكاح، فلا يختلف بعلمها وجهلها. ولأنه لو عد الجهل عذرا لزم كون النسيان كذلك، لاشتراكهما في كون كل منهما غافلا، والثاني باطل، لأن النسيان لا يخرج السبب عن كونه سببا.
وثانيها: عد كل منهما عذرا فيبقى الخيار، لأن ترتب الخيار على العتق وكونه