____________________
لا يستلزم براءة ذمة الزوج من تعليمها، لانتقاضه بالجملة الواحدة بل الكلمة، وكون الإعجاز لا يقع إلا على ثلاث آيات لا يستلزم نفي الإقباض عن تعليم ما دون الثلاث، والملازمة غير ظاهرة.
وأما الثاني: فلا ريب أن الاستقلال بالتلاوة إذا صار ملكه صدق الإقباض وتحقق البراءة، وإن كان بحيث إذا استقل بتعليم الآية الثانية مثلا نسبت الأولى ففي تحقق الإقباض به وجهان:
أحدهما: نعم، لأن النسيان الطارئ بتفريطها فلا يخل بالتعليم.
والثاني: العدم، لأن ما لا ثبات له لا يعد تعليما. وأقول: إن الظاهر من كلام الجماعة كالشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في التحرير (2) أن كلما لا يعد الاستقلال بتلاوته تعليما من آية واحدة أو ثلاث على الوجهين لا يضر عروض النسيان له بالانتقال إلى غيره، فيكون الإشكال في كلامه ناظرا إلى تعيين ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليما خاصة.
ولقائل أن يقول: إن المتبادر إلى الأفهام من التعليم في العادة إما التلقين إلى أن يصير المحفوظ ثابتا، أو التدريب للقراءة في المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة فيه، وبدون الأمرين لا يكاد يصدق التعليم، ولا خفاء في أن المعقود عليه أعني التعليم أمر عرفي، فيجب اتباع العرف فيه لا محالة.
والذي يقتضيه النظر اتباع العرف في ذلك، فإن كان هناك معنى معلوم واحد وجب العمل عليه وإن اضطرب العرف، أو لم يكن هناك معنى واحد اشترط التعيين.
وينبغي أن يكون هذا البحث إذا كان المعقود عليه آيات، فلو كان آية واحدة أو آيتين فينبغي الجزم بالاكتفاء بتعليمها.
وأما الثاني: فلا ريب أن الاستقلال بالتلاوة إذا صار ملكه صدق الإقباض وتحقق البراءة، وإن كان بحيث إذا استقل بتعليم الآية الثانية مثلا نسبت الأولى ففي تحقق الإقباض به وجهان:
أحدهما: نعم، لأن النسيان الطارئ بتفريطها فلا يخل بالتعليم.
والثاني: العدم، لأن ما لا ثبات له لا يعد تعليما. وأقول: إن الظاهر من كلام الجماعة كالشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في التحرير (2) أن كلما لا يعد الاستقلال بتلاوته تعليما من آية واحدة أو ثلاث على الوجهين لا يضر عروض النسيان له بالانتقال إلى غيره، فيكون الإشكال في كلامه ناظرا إلى تعيين ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليما خاصة.
ولقائل أن يقول: إن المتبادر إلى الأفهام من التعليم في العادة إما التلقين إلى أن يصير المحفوظ ثابتا، أو التدريب للقراءة في المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة فيه، وبدون الأمرين لا يكاد يصدق التعليم، ولا خفاء في أن المعقود عليه أعني التعليم أمر عرفي، فيجب اتباع العرف فيه لا محالة.
والذي يقتضيه النظر اتباع العرف في ذلك، فإن كان هناك معنى معلوم واحد وجب العمل عليه وإن اضطرب العرف، أو لم يكن هناك معنى واحد اشترط التعيين.
وينبغي أن يكون هذا البحث إذا كان المعقود عليه آيات، فلو كان آية واحدة أو آيتين فينبغي الجزم بالاكتفاء بتعليمها.