____________________
أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد وصح العقد).
أي: ليس ذكر المهر شرطا وإنما يفيد ذكره في العقد التعيين والتقدير، وإذا كان كذلك فيشترط في صحة المهر مع ذكره التعيين ليخرج عن الجهالة، ويتحقق التعيين بأمرين:
أحدهما: المشاهدة وإن جهل كيله إن كان مكيلا، ووزنه إن كان موزونا فالأول كقبة من طعام، والثاني كقطعة من ذهب، وذلك لأن معظم الغرر يندفع بالمشاهدة، وليس النكاح من المعاوضات الحقيقية بحيث ينافيه هذا القدر اليسير من الغرر. لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في الأول، وفي الثاني إشكال.
الطريق الثاني للتعيين: الوصف الرافع للجهالة، وإنما يرفع الجهالة استقصاء الصفات المعتبرة في بيع السلم وقد سبق ذكرها.
ويعتبر مع ذلك تقديره إن كان ذا قدر كقفيز من حنطة، بخلاف ما إذا لم يكن تعيينه محتاجا إلى تقدير كعبد تركي مثلا، فإن ذكر صفاته كاف في تعيينه، فلو أبهم الزوجان الصداق بحيث ذكراه ولم يعيناه بواحد من الطريقين المذكورين فسد الصداق، لأن في النكاح شبه المعاوضة والمجهول يمتنع تسليمه وصح عقد النكاح، لما قررنا من أن الصداق ليس ركنا فيه، وأنه يجوز إخلاؤه منه.
ثم أرجع إلى العبارة واعلم أن جملة: (وإنما يفيد ذكره التعيين) معطوف على جملة: (وليس ذكره شرطا)، وقوله: (أو بالوصف الرافع للجهالة) معطوف على قوله:
(إما بالمشاهدة).
وقوله: (وإن جهل كيله) وصلي لما قبله وفيه لف ونشر غير مرتب، لأن القبة
أي: ليس ذكر المهر شرطا وإنما يفيد ذكره في العقد التعيين والتقدير، وإذا كان كذلك فيشترط في صحة المهر مع ذكره التعيين ليخرج عن الجهالة، ويتحقق التعيين بأمرين:
أحدهما: المشاهدة وإن جهل كيله إن كان مكيلا، ووزنه إن كان موزونا فالأول كقبة من طعام، والثاني كقطعة من ذهب، وذلك لأن معظم الغرر يندفع بالمشاهدة، وليس النكاح من المعاوضات الحقيقية بحيث ينافيه هذا القدر اليسير من الغرر. لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في الأول، وفي الثاني إشكال.
الطريق الثاني للتعيين: الوصف الرافع للجهالة، وإنما يرفع الجهالة استقصاء الصفات المعتبرة في بيع السلم وقد سبق ذكرها.
ويعتبر مع ذلك تقديره إن كان ذا قدر كقفيز من حنطة، بخلاف ما إذا لم يكن تعيينه محتاجا إلى تقدير كعبد تركي مثلا، فإن ذكر صفاته كاف في تعيينه، فلو أبهم الزوجان الصداق بحيث ذكراه ولم يعيناه بواحد من الطريقين المذكورين فسد الصداق، لأن في النكاح شبه المعاوضة والمجهول يمتنع تسليمه وصح عقد النكاح، لما قررنا من أن الصداق ليس ركنا فيه، وأنه يجوز إخلاؤه منه.
ثم أرجع إلى العبارة واعلم أن جملة: (وإنما يفيد ذكره التعيين) معطوف على جملة: (وليس ذكره شرطا)، وقوله: (أو بالوصف الرافع للجهالة) معطوف على قوله:
(إما بالمشاهدة).
وقوله: (وإن جهل كيله) وصلي لما قبله وفيه لف ونشر غير مرتب، لأن القبة