____________________
فلا دليل عليه فينتفي بالأصل، فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه، والأصل عدم تعلق أحد الحقين بالآخر، فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل وهو منتف هنا.
فرع: لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لصدق القبض.
والثاني: نعم، لأنه قبض فاسد، لعدم جوازه شرعا فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت الناقل، وليس بثابت.
ولو سلم ولي المجنونة ومن جرى مجراها قبل قبض الصداق فهل لها الامتناع بعد الكمال؟ يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يقال: هل يجب على الولي حبسها حتى تقبض المهر كما في المعاوضات المالية؟ إن قلنا نعم كان لها الامتناع لا محالة.
قوله: (ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول).
ما سبق حكم الصداق إذا كان كله حالا وإن أطلق العبارة ولم يقيد بالحلول، لأن ذكر المؤجل بعده يقتضي ذلك، فأما إذا كان كله مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل قطعا، إذ لا يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليه بغير معارض، فإن أقدمت على فعل المحرم فامتنعت إلى أن حل الأجل. فهل لها الامتناع حينئذ إلى أن تقبضه؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، لمساواته بعد حلوله الحال من أول الأمر، ويظهر من عبارة الشارح الفاضل السيد إسناد هذا القول إلى ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1)، حيث
فرع: لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لصدق القبض.
والثاني: نعم، لأنه قبض فاسد، لعدم جوازه شرعا فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت الناقل، وليس بثابت.
ولو سلم ولي المجنونة ومن جرى مجراها قبل قبض الصداق فهل لها الامتناع بعد الكمال؟ يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يقال: هل يجب على الولي حبسها حتى تقبض المهر كما في المعاوضات المالية؟ إن قلنا نعم كان لها الامتناع لا محالة.
قوله: (ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول).
ما سبق حكم الصداق إذا كان كله حالا وإن أطلق العبارة ولم يقيد بالحلول، لأن ذكر المؤجل بعده يقتضي ذلك، فأما إذا كان كله مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل قطعا، إذ لا يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليه بغير معارض، فإن أقدمت على فعل المحرم فامتنعت إلى أن حل الأجل. فهل لها الامتناع حينئذ إلى أن تقبضه؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، لمساواته بعد حلوله الحال من أول الأمر، ويظهر من عبارة الشارح الفاضل السيد إسناد هذا القول إلى ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1)، حيث