____________________
به المصنف وابن إدريس (1)، وحكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الإجماع (2)، وقد بينا دلالة الرواية عليه.
إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد (3) وابن حمزة (4)، وهو واضح.
وأما الشرط فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (5) وأما مع العدم، فلانتفاء المقتضي.
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضده.
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك، صرح المصنف بذلك، ونص عليه ابن إدريس (6)، إلا أن المصنف ذكر سابقا إشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت أعلى، وكلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا.
ويحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار.
والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد (7)، وتقريبه ما سبق.
إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد (3) وابن حمزة (4)، وهو واضح.
وأما الشرط فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (5) وأما مع العدم، فلانتفاء المقتضي.
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضده.
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك، صرح المصنف بذلك، ونص عليه ابن إدريس (6)، إلا أن المصنف ذكر سابقا إشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت أعلى، وكلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا.
ويحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار.
والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد (7)، وتقريبه ما سبق.