____________________
كحبة حنطة).
لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، وأما الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير ذهب إليه الشيخان (1)، وابن أبي عقيل (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6)، وعامة المتأخرين (7)، وهو الأصح.
قال المرتضى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة (8)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (9) وابن بابويه في الفقيه (10).
لنا قوله تعالى: * (وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (11)، والقنطار:
المال العظيم من قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة وألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار أومل ء مسك ثور ذهبا أو فضة (12).
لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، وأما الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير ذهب إليه الشيخان (1)، وابن أبي عقيل (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6)، وعامة المتأخرين (7)، وهو الأصح.
قال المرتضى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة (8)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (9) وابن بابويه في الفقيه (10).
لنا قوله تعالى: * (وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (11)، والقنطار:
المال العظيم من قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة وألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار أومل ء مسك ثور ذهبا أو فضة (12).