____________________
فإن في حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام في كون العارية مضمونة:
" جميع ما استعرت فتوى (1) فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان (2) " الحديث.
وفي صحيحه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3) " وحسنة عبد الملك عنه عليه السلام (4) مثلها، إلا أن الاستثناء فيها للدراهم.
والتحقيق: أنه لا تعارض، لأنه استثناء الذهب والفضة في الرواية الأولى يقتضي ثبوت الضمان في هذين الجنسين، لأن اللام فيهما للجنس، واستثناء الدراهم والدنانير في الروايتين الأخيرتين يقتضي كون المخرج من العموم الدراهم والدنانير، فيبقى العموم فيما عداهما بحاله، فيخرج منه الجنسان من حيث هما ذهب وفضة، لأنهما أخص من هذا العموم مطلقا، ولا تعارض بين العام والخاص.
وما ذكره الشارح - من أن الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة، فيخصان بهما، وتكون الدراهم والدنانير مخصوصين للعموم (5) - لا محصل له، ولا ينطبق على القوانين، لأن استثناء الذهب والفضة تارة واستثناء الدراهم والدنانير تارة أخرى، لا يقتضي أكثر من أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، فيخص بكل منهما، لأن أحدهما يخص بالآخر.
" جميع ما استعرت فتوى (1) فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان (2) " الحديث.
وفي صحيحه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3) " وحسنة عبد الملك عنه عليه السلام (4) مثلها، إلا أن الاستثناء فيها للدراهم.
والتحقيق: أنه لا تعارض، لأنه استثناء الذهب والفضة في الرواية الأولى يقتضي ثبوت الضمان في هذين الجنسين، لأن اللام فيهما للجنس، واستثناء الدراهم والدنانير في الروايتين الأخيرتين يقتضي كون المخرج من العموم الدراهم والدنانير، فيبقى العموم فيما عداهما بحاله، فيخرج منه الجنسان من حيث هما ذهب وفضة، لأنهما أخص من هذا العموم مطلقا، ولا تعارض بين العام والخاص.
وما ذكره الشارح - من أن الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة، فيخصان بهما، وتكون الدراهم والدنانير مخصوصين للعموم (5) - لا محصل له، ولا ينطبق على القوانين، لأن استثناء الذهب والفضة تارة واستثناء الدراهم والدنانير تارة أخرى، لا يقتضي أكثر من أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، فيخص بكل منهما، لأن أحدهما يخص بالآخر.