من رد عبدي فله نصفه ومن خاط ثوبي فله ثلثه.
____________________
قوله: (الرابع: الجعل، وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد، ولو كان مجهولا كثوب غير معين، أو دابة مطلقة ثبت بالرد أجرة المثل).
لأن المجعول غير معين، والتفاوت فيه عظيم فلا يغتفر، إذ لا ضرورة إلى اغتفاره بخلاف العمل.
قوله: (ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا) أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا، لما قلناه من أن الضرورة اقتضت التسامح في جهالة العمل، ولا ضرورة إلى التسامح في جهالة الجعل، واستحسن المصنف التفصيل، وحاصله أن الجهالة إذا كانت مانعة من تسليم الجعل لا يصح معها كثوب، فإنه لا يدري أي ثوب.
فإن قيل: الأمر الكلي محمول على أقل فرد يقع عليه الكلي، فأقل ثوب سلم وجب قبوله.
قلنا: لما كان مسمى الثوب متفاوتا تفاوتا عظيما كان مظنة التنازع والتجاذب والخصومة، فلم يصح الجعل على هذا الوجه. أما إذا كانت الجهالة غير مانعة من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده فإنه لا يقبل الاختلاف، ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد.
فإن قيل: يمكن التنازع في احتمال الجودة والرداءة ونحوهما فيكون كالثوب، فإما أن يصح فيهما أو لا فيهما.
لأن المجعول غير معين، والتفاوت فيه عظيم فلا يغتفر، إذ لا ضرورة إلى اغتفاره بخلاف العمل.
قوله: (ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا) أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا، لما قلناه من أن الضرورة اقتضت التسامح في جهالة العمل، ولا ضرورة إلى التسامح في جهالة الجعل، واستحسن المصنف التفصيل، وحاصله أن الجهالة إذا كانت مانعة من تسليم الجعل لا يصح معها كثوب، فإنه لا يدري أي ثوب.
فإن قيل: الأمر الكلي محمول على أقل فرد يقع عليه الكلي، فأقل ثوب سلم وجب قبوله.
قلنا: لما كان مسمى الثوب متفاوتا تفاوتا عظيما كان مظنة التنازع والتجاذب والخصومة، فلم يصح الجعل على هذا الوجه. أما إذا كانت الجهالة غير مانعة من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده فإنه لا يقبل الاختلاف، ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد.
فإن قيل: يمكن التنازع في احتمال الجودة والرداءة ونحوهما فيكون كالثوب، فإما أن يصح فيهما أو لا فيهما.