____________________
ولا مانع إلا تسليط المالك إياهما، وهو غير صالح للمانعية، لأنه لم يسلطهما على الإتلاف، بل أراد منهما الحفظ.
غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للإتلاف، وهذا القدر غير كاف في سقوط الضمان عن متلفهما، وإنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا، لأنهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا، فانحصر المانع فيما ذكرناه، وهذا القول قوي متين.
قوله: (ولو استودع العبد فأتلف، فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق) وجه القرب إن ما أتلفه العبد بغير إذن سيده لا يلزم السيد، إذ * (لا تزر وازرة وزر أخرى) * (1) ولا مال له لأنه مال لغيره، فيجب أن يتبع به إذا صار مالكا، وذلك إنما يكون بعد العتق.
ويحتمل تعلق الضمان (برقبته، وهو قول الشيخ في المبسوط، لأنه قال: إن غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته (2).
ويحتمل تعلق الضمان) (3) بكسبه إذا أذن له المولى في قبول الوديعة، لأن الإذن في الشئ إذن في توابعه، ومن جملتها الضمان عند الإتلاف، وحكاه الشارح قولا (4).
والأصح أنه يتبع بها، سواء أذن المولى أم لا، إذا لم يكن الإتلاف بإذنه، لأن الإذن في قبول الوديعة إذن في الحفظ، ولا يدل على الإذن في
غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للإتلاف، وهذا القدر غير كاف في سقوط الضمان عن متلفهما، وإنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا، لأنهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا، فانحصر المانع فيما ذكرناه، وهذا القول قوي متين.
قوله: (ولو استودع العبد فأتلف، فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق) وجه القرب إن ما أتلفه العبد بغير إذن سيده لا يلزم السيد، إذ * (لا تزر وازرة وزر أخرى) * (1) ولا مال له لأنه مال لغيره، فيجب أن يتبع به إذا صار مالكا، وذلك إنما يكون بعد العتق.
ويحتمل تعلق الضمان (برقبته، وهو قول الشيخ في المبسوط، لأنه قال: إن غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته (2).
ويحتمل تعلق الضمان) (3) بكسبه إذا أذن له المولى في قبول الوديعة، لأن الإذن في الشئ إذن في توابعه، ومن جملتها الضمان عند الإتلاف، وحكاه الشارح قولا (4).
والأصح أنه يتبع بها، سواء أذن المولى أم لا، إذا لم يكن الإتلاف بإذنه، لأن الإذن في قبول الوديعة إذن في الحفظ، ولا يدل على الإذن في