وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى، ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة.
____________________
قوله: (ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري).
لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة وقوله: (والملك باق للمشتري) يمكن أن يكون من تتمة قوله:
(ولو أخذ...)، ويمكن أن يكون من تتمة قوله: (فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال) فيكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره: أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق، فينكشف أن الملك لم يكن للمشتري.
وجوابه: أن الملك باق للمشتري، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه، كذا في بعض حواشي الشهيد. وليس بشئ، لأن العبارة تأباه، وكلام التذكرة (1) يشهد بأن هذا من تتمة قوله: (ولو أخذ...).
قوله: (ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى).
للعموم، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب، وإنما يأخذ للسفيه وليه.
قوله: (ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح، أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة).
أي: لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك
لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة وقوله: (والملك باق للمشتري) يمكن أن يكون من تتمة قوله:
(ولو أخذ...)، ويمكن أن يكون من تتمة قوله: (فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال) فيكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره: أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق، فينكشف أن الملك لم يكن للمشتري.
وجوابه: أن الملك باق للمشتري، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه، كذا في بعض حواشي الشهيد. وليس بشئ، لأن العبارة تأباه، وكلام التذكرة (1) يشهد بأن هذا من تتمة قوله: (ولو أخذ...).
قوله: (ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى).
للعموم، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب، وإنما يأخذ للسفيه وليه.
قوله: (ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح، أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة).
أي: لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك