جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٢٥
ولو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلم إليه، وكذا لو وجد في دستورة إلا بالبينة.
الثالث: التقصير في دفع المهلكات: فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا،
____________________
السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) والمسقط هو التلف من غير تفريط، وهو مشكوك فيه، ومن أن مجرد الاستيداع ليس سببا في الضمان، بل السبب التفريط وهو غير معلوم، فالحكم بالضمان مع عدم علم سببه باطل.
وينبغي أن يقال: إن أجمل الوصية ولم يبين الثوب، بني الضمان على (2) عد ذلك تقصيرا، وإن بينه فلا مقتضي للضمان، لأن الأصل براءة الذمة، والواجب في الوديعة ردها مع وجود العين لا بدونه، والانتقال إلى البدل إنما هو مع الضمان ولا مقتضي له، وهذا هو التحقيق.
واعلم أنه ليس المراد بالإيصاء دفع الوديعة إلى الوصي، فإن هذا هو الإيداع الممنوع عنه مع عدم الحاجة، وتعذر المالك والحاكم (بل المراد الأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده، ولو أودع في هذه الحالة مع تعذر المالك والحاكم) (3) لم يمنع منه، لأن ظهور إمارات (4) الموت أشد خطرا من السفر.
واعلم أيضا أن حضور الوفاة المراد به حصول المرض المخوف، والحبس للقتل ونحوه.
قوله: (الثالث: التقصير في دفع المهلكات، فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا).

(١) السنن الكبرى ٦: ٩٥، سنن الترمذي ٢: ٣٦٨ حديث ١٢٨٤، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢ حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، عوالي اللآلي 3: 251 حديث 3.
(2) في " ق ": ولم يبين الثوب في الضمان.
(3) ما بين القوسين لم يرد في " م ".
(4) في " ق ": إمارة.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست