ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.
____________________
قوله: (الثالث: إثبات اليد: إذا كان بغير حق فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا).
في التحرير: الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير حق (1)، والاستيلاء أحسن من الاستقلال، لأنه أشمل. وقال في التذكرة: إنه لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه ثوبه، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه (2).
فيظهر منه أن بين العدوان وما ليس بحق فرق، وليس بواضح، لأن كل من لا حق له في إثبات اليد على الشئ عاد، سواء ظن خلاف ذلك أم لا، وعلى كل حال فلا مشاحة في التسمية، فإن كان معنى العدوان فعل ما يعلم كونه ظلما فلا حاجة إلى التقييد به، كما قال في التذكرة، فيكون تعريف التحرير أولى.
قوله: (ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده).
وما سيأتي من تضمين المانع للمالك عن حراسة ماشيته ليس للغصب، بل للتسبب إلى التلف.
قوله: (والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب).
في التحرير: الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير حق (1)، والاستيلاء أحسن من الاستقلال، لأنه أشمل. وقال في التذكرة: إنه لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه ثوبه، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه (2).
فيظهر منه أن بين العدوان وما ليس بحق فرق، وليس بواضح، لأن كل من لا حق له في إثبات اليد على الشئ عاد، سواء ظن خلاف ذلك أم لا، وعلى كل حال فلا مشاحة في التسمية، فإن كان معنى العدوان فعل ما يعلم كونه ظلما فلا حاجة إلى التقييد به، كما قال في التذكرة، فيكون تعريف التحرير أولى.
قوله: (ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده).
وما سيأتي من تضمين المانع للمالك عن حراسة ماشيته ليس للغصب، بل للتسبب إلى التلف.
قوله: (والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب).