____________________
إلى حين دفع البدل).
(لا ريب في ذلك، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض وقد سبق تعيين الأجرة، أما بعد دفع البدل) (1) فهل تجب الأجرة أم لا؟ سبق في مسألة الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة، والذي يقتضيه النظر في الموضعين الوجوب، لبقاء الغصب كما كان.
نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعه القيمة، ولا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء العين إلا على القول بثبوت البدلية، وخروج العين عن ملك المالك.
قوله: (والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال).
لا ريب في ذلك أيضا، لأنه نماء ملك المالك.
قوله: (وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل).
ينشأ: من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة، ولم يثبت يده عليه، ومن أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة وهو لا يقتضي البراءة. والأصح استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب، استصحابا لما كان إلى أن يعلم المزيل.
(لا ريب في ذلك، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض وقد سبق تعيين الأجرة، أما بعد دفع البدل) (1) فهل تجب الأجرة أم لا؟ سبق في مسألة الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة، والذي يقتضيه النظر في الموضعين الوجوب، لبقاء الغصب كما كان.
نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعه القيمة، ولا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء العين إلا على القول بثبوت البدلية، وخروج العين عن ملك المالك.
قوله: (والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال).
لا ريب في ذلك أيضا، لأنه نماء ملك المالك.
قوله: (وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل).
ينشأ: من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة، ولم يثبت يده عليه، ومن أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة وهو لا يقتضي البراءة. والأصح استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب، استصحابا لما كان إلى أن يعلم المزيل.