جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣
ولا للعاجز، ولا المماطل والهارب.
____________________
ضعيفة (1)، لا تنهض حجة مع معارضتها بأقوى منها، والمذهب الأول.
قوله: (ولا للعاجز ولا المماطل والهارب).
اشتراط القدرة على الثمن يقتضي أن لا شفعة للعاجز، ويتحقق العجز باعترافه، وهل يتحقق بفقره وإعساره؟ فيه نظر، لإمكان أن يحصله بقرض ونحوه فينتظر به الثلاثة.
والمراد ب‍ (المماطل): القادر على الأداء ولا يؤدي، وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك، ولإشعار رواية ابن مهزيار عن الجواد عليه السلام: بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن (2).
أما الهارب فإن كان قبل الأخذ فلا شفعة له، وإن بعده فللمشتري الفسخ، ولا يتوقف على الحاكم كما صرح به في التحرير (3)، لعموم: " لا ضرر ولا ضرار " (4)، ولأن الأخذ لما كان مبنيا على القهر لم يلزم المشتري حكمه، بخلاف ما إذا هرب المشتري عن أداء ثمن المبيع.
إن قيل: من أين دخل المماطل والهارب في مفهوم المخالفة في قوله:
(قادر على الثمن)؟
قلنا: باعتبار المقصود من القدرة، وهو بذلك الثمن، إذ لا أثر للقدرة المجردة، فعبر عن المسبب بالسبب، والمراد بالثمن هنا: المثل أو القيمة كما لا يخفى.

(١) انظر: الفقيه: ٣: ٤٥ حديث ١٥٥، ١٥٦.
(٢) التهذيب ٧: ١٦٧ حديث ٧٣٩.
(٣) تحرير الأحكام ٢: ١٤٥.
(٤) الكافي ٥: ٢٩٢ حديث ٢، الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٤، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٧، سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ حديث ٢٣٤١، مسند أحمد ١: ٣١٣ و ٥: ٣٢٧، سنن الدارقطني ٤:
٢٧٧
حديث 83.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست