ب: المعير: ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله.
____________________
وأجيب بما لا يدفع، والأولى أن يزاد في التعريف: مع بقاء الجواز.
ويرد عليه: أن الثمرة المذكورة حاصلة بالإيجاب لا بمجموع الإيجاب والقبول، فلا تكون ثمرتهما معا.
واعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ، بل يكفي ما يقوم مقام الألفاظ من الكتابة والإشارة، لأنه عقد ضعيف، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال: وهي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد (1).
وقوله هنا: (ولا يشترط القبول نطقا) (2) قد يشعر بأن الإيجاب يشترط فيه النطق.
قوله: (وتصح من المستأجر).
إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح، وإذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده.
قوله: (ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله).
لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.
ويرد عليه: أن الثمرة المذكورة حاصلة بالإيجاب لا بمجموع الإيجاب والقبول، فلا تكون ثمرتهما معا.
واعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ، بل يكفي ما يقوم مقام الألفاظ من الكتابة والإشارة، لأنه عقد ضعيف، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال: وهي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد (1).
وقوله هنا: (ولا يشترط القبول نطقا) (2) قد يشعر بأن الإيجاب يشترط فيه النطق.
قوله: (وتصح من المستأجر).
إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح، وإذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده.
قوله: (ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله).
لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.