ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت، ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون هناك ذهب أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة.
____________________
غير مأذون فيه وهذه على مأذون فيه لم يتجه الإشكال، بل يتعين الضمان قطعا، ولو حملت هذه العبارة على أن الباء التي في قوله: (بالاستعمال) بمعنى مع - ليكون التلف لا بسبب الاستعمال - لا ندفع التنافي، إلا أنه بعيد عن الظاهر جدا، وعلى كل حال فالعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك).
لأن كل واحد منهما مالك للمنفعة فله نقلها إلى غيره، وهذا إذا لم يشترط عليه استيفاؤها بنفسه، والظاهر أنه لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالك، كما سيأتي بيانه في الإجارة إن شاء الله.
قوله: (ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة).
أي: ومع جهل المستعير بالغصب يستقر الضمان على الغاصب، إلا إذا كانت العارية مضمونة لكونها ذهبا أو فضة ونحوهما، فإن الأقرب أن قرار الضمان على المستعير خاصة، هذا هو المراد من العبارة، لأن المستعير وإن كان جاهلا فإن يده يد عدوان، فللمالك الرجوع عليه، لعموم على اليد ما أخذت (1).
قوله: (والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك).
لأن كل واحد منهما مالك للمنفعة فله نقلها إلى غيره، وهذا إذا لم يشترط عليه استيفاؤها بنفسه، والظاهر أنه لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالك، كما سيأتي بيانه في الإجارة إن شاء الله.
قوله: (ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة).
أي: ومع جهل المستعير بالغصب يستقر الضمان على الغاصب، إلا إذا كانت العارية مضمونة لكونها ذهبا أو فضة ونحوهما، فإن الأقرب أن قرار الضمان على المستعير خاصة، هذا هو المراد من العبارة، لأن المستعير وإن كان جاهلا فإن يده يد عدوان، فللمالك الرجوع عليه، لعموم على اليد ما أخذت (1).