ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول.
____________________
جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط.
قوله: (ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد).
لما روي من أنه: " ليس لعرق ظالم حق " (1).
قوله: (ولا يملكه المالك بل هو للغاصب، وكذا النماء).
قال ابن الجنيد: إنه يملكه (2) تعويلا على حديث (3) لا تعلم صحته.
قوله: (وعليه أجرة الأرض، وطم الحفر، والأرش).
إن نقصت بذلك.
قوله: (ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول).
إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته: وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة، وهي قوله: (ولو طلب أحدهما...) فإنه قال في المختلف: يجاب المالك لا الغاصب (4).
قوله: (ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد).
لما روي من أنه: " ليس لعرق ظالم حق " (1).
قوله: (ولا يملكه المالك بل هو للغاصب، وكذا النماء).
قال ابن الجنيد: إنه يملكه (2) تعويلا على حديث (3) لا تعلم صحته.
قوله: (وعليه أجرة الأرض، وطم الحفر، والأرش).
إن نقصت بذلك.
قوله: (ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول).
إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته: وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة، وهي قوله: (ولو طلب أحدهما...) فإنه قال في المختلف: يجاب المالك لا الغاصب (4).