جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
المقصد الثاني: في الشفعة: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع، وليست بيعا، فلا يثبت خيار المجلس، وفيه فصول:
____________________
قوله: (وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع).
الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، أي:
زوجا، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه، وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر.
وفي الشرع عرفها المصنف بأنها: (استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع) وهذا صادق على استحقاقه انتزاع حصته ببيعه إياها. ثم إن الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به.
وعرفت أيضا: بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره. واحترز بالتملك القهري عن التملك بالبيع ونحوه، وبكونها للشريك القديم على الحادث عن تملك الطعام في المخمصة.
وإن كان بحصة الشريك إذا دعت الضرورة إليها، لأن التقييد بالقديم والحادث يقتضي أن للوصفين دخلا في ذلك، وهو منتف في المخمصة.
واحترز بما لا ينقل عادة عن المنقولات، وأدرج بالعادة نحو الدولاب وآلات البناء، وبكونه مستقرا عن نحو الغرفة التي لا قرار لها في الأرض.
قوله: (وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس).
للشافعي قولان في ثبوت خيار المجلس في الشفعة، وذلك بأن يترك بعد ما أخذ بالشفعة، أو يترك بعد ما أخذ ما دام في المجلس، وعلله بأن ذلك
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست