يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق، والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح. ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا، فإن أخر لغير عذر ضمن، ومعه لا ضمان.
____________________
حجة يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه، ومن أن سماعها فرع سماع الدعوى، وهي غير مسموعة لتكذيب المدعي إياها.
ب: الفرق بين الإقرار والبينة، حيث أن الإقرار يمضي وإن كذبه المقر له إذا رجع إلى التصديق - لما سيأتي في الإقرار إن شاء الله تعالى - بخلاف البينة، والأصح عدم سماع البينة، لأنها كاذبة باعتراف المدعي، فلا تكون حجة على المدعى عليه. وما ذكره في الإقرار متجه، وإن كان يرد عليه أن دعوى الإقرار ينبغي أن لا تسمع أيضا للتكذيب.
قوله: (الفصل الثالث: في الأحكام: يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة).
لما لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة منقولة من الشارع، أحيل فيه على العرف المطرد.
قوله: (ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا).
لرواية الفضيل عن الرضا (1) (2) عليه السلام، وأوجب أبو الصلاح (3) رد
ب: الفرق بين الإقرار والبينة، حيث أن الإقرار يمضي وإن كذبه المقر له إذا رجع إلى التصديق - لما سيأتي في الإقرار إن شاء الله تعالى - بخلاف البينة، والأصح عدم سماع البينة، لأنها كاذبة باعتراف المدعي، فلا تكون حجة على المدعى عليه. وما ذكره في الإقرار متجه، وإن كان يرد عليه أن دعوى الإقرار ينبغي أن لا تسمع أيضا للتكذيب.
قوله: (الفصل الثالث: في الأحكام: يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة).
لما لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة منقولة من الشارع، أحيل فيه على العرف المطرد.
قوله: (ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا).
لرواية الفضيل عن الرضا (1) (2) عليه السلام، وأوجب أبو الصلاح (3) رد