____________________
أي: ليست الشفعة من حقوق العقد الثابت على البائع كخيار المجلس حتى يقبل فيها قول البائع، لكونها إقرارا على نفسه أو حق يقبل فيها شهادته، ولانتفاء جر النفع، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع وليست من حقوقه.
قوله: (ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع).
هذا معطوف على قوله: (وادعى الشريك الإرث) أي: ولو ادعى أحد الشريكين على من بيده الشقص الآخر إنك قد اشتريته فاستحق أخذه بالشفعة، فأجاب بأنه في يده بحكم الإيداع من مالكه، فقول المصنف: (وادعى الشريك) لا يخلو من تسامح، لأنه لم يتحقق كونه شريكا وهو يدعي كونه مستودعا، ولو كان شريكا لكانت دعواه كونه مستودعا مما لا تقبل (1)، وكأن المصنف توسع في إطلاق اسم الشريك عليه باعتبار كونه صاحب يد ظاهرها يقتضي الملك ولزعم المدعي أنه شريك، فإذا أقاما بينة بأن أقام المدعي بينة بالشراء والمدعى عليه بينته بالإيداع فلا يخلو: أما أن تكون كل منهما مؤرخة أو إحداهما وهو صورتان، أو لا تكون واحدة منهما، وعلى التقديرات فلا يخلو:
أما أن تتعرض بينة الشراء إلى كون البائع باع ملكه وبينة الإيداع إلى كونه أودع ملكه، أو لا تتعرض واحدة منهما لذلك الملك أو الواحدة دون الأخرى وهو صورتان فتحصل ست عشرة صورة يبين حكمها فيما سنذكره، وذلك أنه إذا لم يحصل التعرض للملك في البيع والإيداع، أو حصل فيهما معا، أو في الإيداع وهو متقدم فلا منافاة بين البينتين، لإمكان حصول البيع والإيداع معا، والإيداع لا ينافي البيع.
قوله: (ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع).
هذا معطوف على قوله: (وادعى الشريك الإرث) أي: ولو ادعى أحد الشريكين على من بيده الشقص الآخر إنك قد اشتريته فاستحق أخذه بالشفعة، فأجاب بأنه في يده بحكم الإيداع من مالكه، فقول المصنف: (وادعى الشريك) لا يخلو من تسامح، لأنه لم يتحقق كونه شريكا وهو يدعي كونه مستودعا، ولو كان شريكا لكانت دعواه كونه مستودعا مما لا تقبل (1)، وكأن المصنف توسع في إطلاق اسم الشريك عليه باعتبار كونه صاحب يد ظاهرها يقتضي الملك ولزعم المدعي أنه شريك، فإذا أقاما بينة بأن أقام المدعي بينة بالشراء والمدعى عليه بينته بالإيداع فلا يخلو: أما أن تكون كل منهما مؤرخة أو إحداهما وهو صورتان، أو لا تكون واحدة منهما، وعلى التقديرات فلا يخلو:
أما أن تتعرض بينة الشراء إلى كون البائع باع ملكه وبينة الإيداع إلى كونه أودع ملكه، أو لا تتعرض واحدة منهما لذلك الملك أو الواحدة دون الأخرى وهو صورتان فتحصل ست عشرة صورة يبين حكمها فيما سنذكره، وذلك أنه إذا لم يحصل التعرض للملك في البيع والإيداع، أو حصل فيهما معا، أو في الإيداع وهو متقدم فلا منافاة بين البينتين، لإمكان حصول البيع والإيداع معا، والإيداع لا ينافي البيع.