جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ١٢١
ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال.
ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا،
____________________
قوله: (ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات).
لأن الأب يتبع الجد ويكون أصلا له، فيكون أصلا للطفل بطريق أولى، فإن من بلغ مجنونا يحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلما، فولد المجنون يحكم بإسلامه لذلك، ولأن الإسلام للتغليب، فيكفي أدنى سبب.
قوله: (وإن كان الأقرب حيا على إشكال).
ينشأ: من أن سبب التبعية القرابة وأنها لا تختلف بحياة الأب وموته - كسقوط القصاص وحد القذف - ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
ويضعف هذا: بأن أحقية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعية للجدين، مع ثبوت الولاية والأولوية للجد في النكاح عندنا، والأصح عدم الفرق بين حياة الأب وموته.
قوله: (تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا).
هذا قول الشيخ في المبسوط (1)، لأن السبي أبطل حربته؟ فتبطل تبعية الأبوة، وتبعية الدار هنا منتفية، والإسلام على التغليب، ولا طريق إليه إلا بتبعية السابي.
ويضعف: بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها، ولا دليل على التبعية

(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست