____________________
وصرح الشارح هناك بما يقتضي تعميم الخلاف، حيث قال: وقال الشيخ (1) وابن البراج (2) ليس له الرجوع بعده، لأن إذنه اقتضى البقاء والدوام، وفي القلع إضرار به، فلا يملك المعير ذلك، كما لو أعاره أرضا للدفن (3).
هذا كلامه.
ووجه القرب: أن بناء العارية على الجواز واللزوم يحتاج إلى دليل، وهو منتف، واللزوم في الدفن خرج بالإجماع، والقياس باطل مع وجود الفارق، فإن هتك حرمة المسلم لا بدل لها، بخلاف ما يتلف من المال بالقلع، فإن له بدلا.
فإن قيل: الدليل قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار (4) ".
قلنا: هو مشترك بين المعير والمستعير، والضرر لا يدفع بالضرر، مع أنه إذا دفع الأرش حصل الجمع بين الحقين، لكن إنما يجاب إلى إزالة ما فعله المستعير إذا دفع الأرش للغرس والبناء والزرع.
وترك المصنف ذكر البناء اكتفاء ببيان حكم الغرس والزرع، ووجهه: أن كلا منهما محترم صدر بالإذن، فلا يجوز إتلاف شئ فيه مجانا، وهذا رجوع من المصنف عن الإشكال الذي ذكره في الصلح إلى الجزم، وهذا هو الأصح.
واعلم أن قوله: (ولو قبل إدراكه) وصلي لقوله: (فالأقرب إجابته)
هذا كلامه.
ووجه القرب: أن بناء العارية على الجواز واللزوم يحتاج إلى دليل، وهو منتف، واللزوم في الدفن خرج بالإجماع، والقياس باطل مع وجود الفارق، فإن هتك حرمة المسلم لا بدل لها، بخلاف ما يتلف من المال بالقلع، فإن له بدلا.
فإن قيل: الدليل قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار (4) ".
قلنا: هو مشترك بين المعير والمستعير، والضرر لا يدفع بالضرر، مع أنه إذا دفع الأرش حصل الجمع بين الحقين، لكن إنما يجاب إلى إزالة ما فعله المستعير إذا دفع الأرش للغرس والبناء والزرع.
وترك المصنف ذكر البناء اكتفاء ببيان حكم الغرس والزرع، ووجهه: أن كلا منهما محترم صدر بالإذن، فلا يجوز إتلاف شئ فيه مجانا، وهذا رجوع من المصنف عن الإشكال الذي ذكره في الصلح إلى الجزم، وهذا هو الأصح.
واعلم أن قوله: (ولو قبل إدراكه) وصلي لقوله: (فالأقرب إجابته)