ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال.
ولو نقل التراب رده بعينه، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر. والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش،
____________________
قوله: (وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال).
ينشأ: من حصول النقص في القيمة بذلك، لأنه المفروض، ومن تخيل أن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا فجرى مجرى الصناعة المحرمة. وليس بشئ، فإنه قد يقصد قصدا صحيحا وتتعلق به أغراض محلله، فمتى حصل بسببه نقص ضمنه.
قوله: (ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال).
ينشأ: من أن ترك زرعها واجب عليه فلا يتعلق به ضمان بسببه، ومن أن كل نقص يحدث في يده مضمون عليه، وهو الأصح. ولا منافاة بين تحريم زرعها عليه وضمانه نقصها، إذ الواجب عليه من أول الأمر عدم إثبات يده على مال الغير بغير حق.
قوله: (ولو نقل التراب رده بعينه، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر).
لأن التراب مثلي.
فإن قيل: الأرض قيمي، فكيف يكون التراب مثليا؟
قلنا: لا استبعاد في ذلك، فإن التراب من حيث هو تراب مثلي وإن كانت الأرض باعتبار كونها قراحا، وبستانا، ونحو ذلك قيمية.
قوله: (والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش).
ينشأ: من حصول النقص في القيمة بذلك، لأنه المفروض، ومن تخيل أن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا فجرى مجرى الصناعة المحرمة. وليس بشئ، فإنه قد يقصد قصدا صحيحا وتتعلق به أغراض محلله، فمتى حصل بسببه نقص ضمنه.
قوله: (ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال).
ينشأ: من أن ترك زرعها واجب عليه فلا يتعلق به ضمان بسببه، ومن أن كل نقص يحدث في يده مضمون عليه، وهو الأصح. ولا منافاة بين تحريم زرعها عليه وضمانه نقصها، إذ الواجب عليه من أول الأمر عدم إثبات يده على مال الغير بغير حق.
قوله: (ولو نقل التراب رده بعينه، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر).
لأن التراب مثلي.
فإن قيل: الأرض قيمي، فكيف يكون التراب مثليا؟
قلنا: لا استبعاد في ذلك، فإن التراب من حيث هو تراب مثلي وإن كانت الأرض باعتبار كونها قراحا، وبستانا، ونحو ذلك قيمية.
قوله: (والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش).