ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد،
____________________
الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما لا يعد (1) منقولا.
قوله: (ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق، وإلا بطلت الشفعة).
لأن الثمن يتعين بالتعيين، فإذا ظهر استحقاقه تبين بطلان البيع فلا شفعة، بخلاف ما لو لم يكن الثمن معينا فإن المدفوع حينئذ لا يتعين كونه الثمن على تقدير الاستحقاق، بل الثمن أمر كلي في الذمة.
قوله: (ولا يبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا).
لأن الاستحقاق ثابت بالبيع، وهو واضح، لكن هل يكون تملكه باطلا؟
لم يصرح فيه بشئ، وعلى ما ذكره من أن دفع الثمن شرط لحصول الملك بالأخذ يجب أن يكون تملكه باطلا، فعلى هذا يراعى في أخذه بعد ذلك الفور على ما سبق اختياره.
قوله: (ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع فيطالبه البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد).
أي: لو ظهر عيب في الثمن المعين فللبائع رده، لأن ذلك حق له فلا يسقط لكن لا يسقط حق الشفيع لأنه قد ثبت لكون البيع صحيحا والفسخ طارئ فلا يزول، فحينئذ يطالب البائع المشتري بقيمة الشقص، لأنه في حكم التالف. والظاهر أن الواجب قيمته حين الرد، لأنه حين انفساخ البيع، وإنما
قوله: (ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق، وإلا بطلت الشفعة).
لأن الثمن يتعين بالتعيين، فإذا ظهر استحقاقه تبين بطلان البيع فلا شفعة، بخلاف ما لو لم يكن الثمن معينا فإن المدفوع حينئذ لا يتعين كونه الثمن على تقدير الاستحقاق، بل الثمن أمر كلي في الذمة.
قوله: (ولا يبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا).
لأن الاستحقاق ثابت بالبيع، وهو واضح، لكن هل يكون تملكه باطلا؟
لم يصرح فيه بشئ، وعلى ما ذكره من أن دفع الثمن شرط لحصول الملك بالأخذ يجب أن يكون تملكه باطلا، فعلى هذا يراعى في أخذه بعد ذلك الفور على ما سبق اختياره.
قوله: (ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع فيطالبه البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد).
أي: لو ظهر عيب في الثمن المعين فللبائع رده، لأن ذلك حق له فلا يسقط لكن لا يسقط حق الشفيع لأنه قد ثبت لكون البيع صحيحا والفسخ طارئ فلا يزول، فحينئذ يطالب البائع المشتري بقيمة الشقص، لأنه في حكم التالف. والظاهر أن الواجب قيمته حين الرد، لأنه حين انفساخ البيع، وإنما