____________________
وعلل في المبسوط: بأنه داخل فإن بينة الداخل عنده مقدمة، وفي الخلاف:
بأن بينته تثبت بزيادة الثمن والشفيع ينكره.
وقال ابن الجنيد: إن أقر المشتري بالشفعة فالبينة عليه في قدر الثمن واليمين على الشفيع، وإن لم يقر فالبينة على الشفيع، وفي المختلف رجح بينة المشتري بأن قوله مقدم على قول الشفيع، قال: وهذا بخلاف الداخل والخارج، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد فلهذا قدمنا بينة الخارج، وفي صورة النزاع البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع (1). وفيه نظر، لأن الترجيح ليس بهذا فقط بل بقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر " (2).
واحتمل المصنف في المختلف أيضا القرعة، لأنهما يتنازعان في العقد ولا يد لهما عليه فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما، وفيه نظر، لأن تنازعهما في استحقاق العين بالثمن المخصوص، ولأن القرعة في الأمر المشكل الذي لم يدل النص على حكمه، وما نحن فيه ليس كذلك.
قوله: (ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه).
وجه الأول: أن شهادته لأحدهما تجر نفعا، لأن شهادته بكثرة الثمن تتضمن استحقاقه ذلك، وكون الزائد لو خرج مستحقا استحق بدله، أو الرجوع إلى عين ماله إن كان الشراء بعين الثمن، وإن شهد بنقصانه يضمن ذلك دفع درك الزيادة لو خرج مستحقا. ووجه الاحتمال: أنه مع القبض إذا شهد بالزيادة
بأن بينته تثبت بزيادة الثمن والشفيع ينكره.
وقال ابن الجنيد: إن أقر المشتري بالشفعة فالبينة عليه في قدر الثمن واليمين على الشفيع، وإن لم يقر فالبينة على الشفيع، وفي المختلف رجح بينة المشتري بأن قوله مقدم على قول الشفيع، قال: وهذا بخلاف الداخل والخارج، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد فلهذا قدمنا بينة الخارج، وفي صورة النزاع البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع (1). وفيه نظر، لأن الترجيح ليس بهذا فقط بل بقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر " (2).
واحتمل المصنف في المختلف أيضا القرعة، لأنهما يتنازعان في العقد ولا يد لهما عليه فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما، وفيه نظر، لأن تنازعهما في استحقاق العين بالثمن المخصوص، ولأن القرعة في الأمر المشكل الذي لم يدل النص على حكمه، وما نحن فيه ليس كذلك.
قوله: (ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه).
وجه الأول: أن شهادته لأحدهما تجر نفعا، لأن شهادته بكثرة الثمن تتضمن استحقاقه ذلك، وكون الزائد لو خرج مستحقا استحق بدله، أو الرجوع إلى عين ماله إن كان الشراء بعين الثمن، وإن شهد بنقصانه يضمن ذلك دفع درك الزيادة لو خرج مستحقا. ووجه الاحتمال: أنه مع القبض إذا شهد بالزيادة