ويذكر في التعريف الجنس كالذهب أو الفضة،
____________________
البينة عليه، ولأنه بالاستنابة يصير ذا ولاية على ذلك فيقبل قوله. ويحتمل العدم، لأن خبر العدل لا يثمر اليقين، ولم تثبت حجيته شرعا، وفي الاكتفاء قوة وخصوصا مع شهادة القرائن بصدقه.
قوله: (ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر).
أي: يتفرع على الاكتفاء في خروج الملتقط من عهدة وجوب التعريف بقول العدل الواحد وجوب الأجرة عليه، ففي وجوبها نظر.
ولو قرئ: (وفي وجوب الأجرة) بالواو كما في بعض النسخ لكان حسنا، لأن معنى (حينئذ) تفرع النظر في وجوب الأجرة على القول بالاكتفاء بخبر العدل، إذا لو نفينا قبوله لم يكن في عدم وجوب الأجرة بحث.
ومنشأ النظر: من أن الاكتفاء بقوله يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلق الأجرة؟ فتجب الأجرة لترتبها على وقوعه. ومن حيث أن خبره لا ينهض حجة على شغل ذمة الغير بمال وإن قيل في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط الذي لولاه للزم الحرج، والأصح عدم وجوب الأجرة بذلك.
إذا تقرر هذا، فهل يكون الاكتفاء بقول العدل الواحد على كل تقدير، سواء كان بأجرة أم لا، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا؟ يحتمل الثاني، لأنه متهم في خبره إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير، ولأنه إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردودا في نظر الشارع، فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع، ويحتمل عدم الفرق. وعدم قبول خبره في بعض الأشياء لا يقتضي رده، ولا عدم قبوله مطلقا.
قوله: (ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة).
قوله: (ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر).
أي: يتفرع على الاكتفاء في خروج الملتقط من عهدة وجوب التعريف بقول العدل الواحد وجوب الأجرة عليه، ففي وجوبها نظر.
ولو قرئ: (وفي وجوب الأجرة) بالواو كما في بعض النسخ لكان حسنا، لأن معنى (حينئذ) تفرع النظر في وجوب الأجرة على القول بالاكتفاء بخبر العدل، إذا لو نفينا قبوله لم يكن في عدم وجوب الأجرة بحث.
ومنشأ النظر: من أن الاكتفاء بقوله يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلق الأجرة؟ فتجب الأجرة لترتبها على وقوعه. ومن حيث أن خبره لا ينهض حجة على شغل ذمة الغير بمال وإن قيل في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط الذي لولاه للزم الحرج، والأصح عدم وجوب الأجرة بذلك.
إذا تقرر هذا، فهل يكون الاكتفاء بقول العدل الواحد على كل تقدير، سواء كان بأجرة أم لا، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا؟ يحتمل الثاني، لأنه متهم في خبره إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير، ولأنه إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردودا في نظر الشارع، فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع، ويحتمل عدم الفرق. وعدم قبول خبره في بعض الأشياء لا يقتضي رده، ولا عدم قبوله مطلقا.
قوله: (ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة).