وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي،
____________________
الأمور لا تعد أعذارا فتسقط شفعته، واعلم أنه على ما سبق في كلامه لا أثر لطلبه الشفعة، إذ المعتبر هو الأخذ مع دفع الثمن، إلا أن يحمل الطلب في عبارته على ذلك.
قوله: (ويبدأ بالسلام والدعاء).
لعموم الأمر بالسلام (1)، وجريان العادة به، وكذلك الدعاء المتعارف مثله، ولو ابتدأ بالطلب لكان نقصا في حقه.
فرعان:
أ: لو جهل الشفيع استحقاق الشفعة فالظاهر بقاء حقه، لعموم الدلائل (2)، ولعدم تقصيره في الأخذ.
ب: لو علم ثبوتها وجهل كونه على الفور فالظاهر السقوط، لتحقق التقصير المنافي للفورية ولا أثر لجهله بذلك.
قوله: (وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي).
لا ريب أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، أي:
لمثله لعدم إمكان الأخذ به غالبا، فإن كان من ذوات الأمثال لزمه مثله، وإن كان من ذوات القيم فهل تثبت الشفعة معه أم لا؟ قولان للأصحاب:
قوله: (ويبدأ بالسلام والدعاء).
لعموم الأمر بالسلام (1)، وجريان العادة به، وكذلك الدعاء المتعارف مثله، ولو ابتدأ بالطلب لكان نقصا في حقه.
فرعان:
أ: لو جهل الشفيع استحقاق الشفعة فالظاهر بقاء حقه، لعموم الدلائل (2)، ولعدم تقصيره في الأخذ.
ب: لو علم ثبوتها وجهل كونه على الفور فالظاهر السقوط، لتحقق التقصير المنافي للفورية ولا أثر لجهله بذلك.
قوله: (وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي).
لا ريب أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، أي:
لمثله لعدم إمكان الأخذ به غالبا، فإن كان من ذوات الأمثال لزمه مثله، وإن كان من ذوات القيم فهل تثبت الشفعة معه أم لا؟ قولان للأصحاب: