وفي رد العين مع طلب المالك إشكال.
____________________
بيعه؟ وعلى تقدير عدم البيع لو أنفق عليه، هل له الرجوع إذا قصده، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران؟ كل محتمل.
قوله: (ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه).
للأخبار (1) الدالة على ذلك، وظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام:
" أنه إن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها " (2) أن المتروك في كلأ ولا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ، لانتفاء الأمرين حينئذ، ولأنها لا تعيش بدون الماء، وضعفها يمنعها عن الوصول إليه.
قوله: (ويملكه الواجد ولا ضمان).
للأخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها، فإن في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح " (3).
والظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها، بدليل قوله: " قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " والرواية نص صريح في عدم الضمان.
قوله: (وفي رد العين مع طلب المالك إشكال).
قوله: (ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه).
للأخبار (1) الدالة على ذلك، وظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام:
" أنه إن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها " (2) أن المتروك في كلأ ولا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ، لانتفاء الأمرين حينئذ، ولأنها لا تعيش بدون الماء، وضعفها يمنعها عن الوصول إليه.
قوله: (ويملكه الواجد ولا ضمان).
للأخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها، فإن في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح " (3).
والظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها، بدليل قوله: " قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " والرواية نص صريح في عدم الضمان.
قوله: (وفي رد العين مع طلب المالك إشكال).