ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف.
ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل معهما ضمن.
ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف،
____________________
قوله: (فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة يوم التلف، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف).
وجه الأول: أن الواجب مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها حين التلف، لتعذر رد العين حينئذ، فتجب قيمته حين التلف، ففي قول المصنف: (يوم التلف) توسع، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة.
ووجه الثاني: كون كل واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة (فتكون مضمونة) (1) إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة.
وهناك ثالث وهو: وجوب قيمته حين الضمان، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا - على معنى وجوبها لو تلفت - فيبقى، وقد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع.
قوله: (ولو تلفت بالاستعمال، كثوب انمحق باللبس فإشكال، ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف).
وجه الأول: أن الواجب مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها حين التلف، لتعذر رد العين حينئذ، فتجب قيمته حين التلف، ففي قول المصنف: (يوم التلف) توسع، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة.
ووجه الثاني: كون كل واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة (فتكون مضمونة) (1) إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة.
وهناك ثالث وهو: وجوب قيمته حين الضمان، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا - على معنى وجوبها لو تلفت - فيبقى، وقد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع.
قوله: (ولو تلفت بالاستعمال، كثوب انمحق باللبس فإشكال، ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف).