ولو جنى في يد سيده بالمستوعب، ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما
____________________
ولا يمتنع أن يكون للمجني عليه مطالبة الغاصب، لأن الجاني قد تلف في يده وهو مضمون عليه.
قوله: (ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق، ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع، لأنه جنى وهو غير مضمون).
لأنه حينئذ كان وديعة، وجنايته محسوبة على المالك، لأن الفرض عدم التفريط من المودع، فالواجب على المودع إنما هو عوض قتله.
واعلم أن قوله: (فإذا أخذها الولي) يعم ما إذا كان أخذ القيمة من يد المولى، وما إذا كان أخذها من يد الغاصب.
قوله: (ولو جنى في يد سيده بالمستوعب، ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما).
لتعلق الجنايتين معا برقبته، بخلاف ما إذا حكم به للأول فإنه يستحقه حينئذ، فيكون للمجني عليه الثاني مع كون الجنايتين عمدا، وفي الخطأ إذا بيع في الأولى ثم جنى بيع في الثانية، لانقطاع حكم الأولى.
قوله: (ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأن الجناية وقعت في يده، وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن
قوله: (ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق، ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع، لأنه جنى وهو غير مضمون).
لأنه حينئذ كان وديعة، وجنايته محسوبة على المالك، لأن الفرض عدم التفريط من المودع، فالواجب على المودع إنما هو عوض قتله.
واعلم أن قوله: (فإذا أخذها الولي) يعم ما إذا كان أخذ القيمة من يد المولى، وما إذا كان أخذها من يد الغاصب.
قوله: (ولو جنى في يد سيده بالمستوعب، ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما).
لتعلق الجنايتين معا برقبته، بخلاف ما إذا حكم به للأول فإنه يستحقه حينئذ، فيكون للمجني عليه الثاني مع كون الجنايتين عمدا، وفي الخطأ إذا بيع في الأولى ثم جنى بيع في الثانية، لانقطاع حكم الأولى.
قوله: (ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأن الجناية وقعت في يده، وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن