أما الأخذ: فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي،
____________________
أخفى، خصوصا إذا طرا الفسخ من قبله.
وأما أن لا يكون العطف صحيحا، أو يكون المراد عدم ثبوت الشفعة للمشتري إذا كان له خيار، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له أو لا، وعلى قول الشيخ بعدم انتقال المبيع إلا بعد انقضاء خيار البائع (1) فيجب أن يكون الخيار له لبقاء الشركة ولو فسخ فأولى.
قوله: (فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي).
هذا هو المشهور وكاد يكون إجماعا، وادعاه ابن إدريس (2)، وتدل عليه صحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (3).
وقال ابن الجنيد (4)، والصدوق بثبوتها مع الكثرة (5)، لروايات
وأما أن لا يكون العطف صحيحا، أو يكون المراد عدم ثبوت الشفعة للمشتري إذا كان له خيار، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له أو لا، وعلى قول الشيخ بعدم انتقال المبيع إلا بعد انقضاء خيار البائع (1) فيجب أن يكون الخيار له لبقاء الشركة ولو فسخ فأولى.
قوله: (فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي).
هذا هو المشهور وكاد يكون إجماعا، وادعاه ابن إدريس (2)، وتدل عليه صحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (3).
وقال ابن الجنيد (4)، والصدوق بثبوتها مع الكثرة (5)، لروايات