ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل،
____________________
شاء الله تعالى، لأن خروج أملاكه عنه إلى الوارث دليل على عدم صلاحيته للتملك، لامتناع خروج أملاكه مع بقاء صلاحيته للتملك بغير الأسباب الناقلة المحصورة - فالبيع باطل، واستحقاق الشريك الشفعة فرع تحقق البيع.
قوله: (وعن غير فطرة تثبت الشفعة).
لبقاء ملكه، وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه محجور عليه وتصرفاته موقوفة فإن عاد إلى الإسلام تبينا صحتها (1) وإلا تبينا الفساد، فإن أجازه الحاكم تثبت الشفعة وإلا فكما قلنا.
قوله: (ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل).
إذا كان الشركاء ثلاثة فقارض أحدهما الآخر على مال، فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث (في المشترك) (2) فلا شفعة لأحدهم، أما البائع فظاهر إذ لا يملك الشفعة فيما باعه، وكذا رب المال إذ لا يملك الشفعة فيما اشتراه، والعامل بالنسبة إليه كالشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة، كذا قال في التذكرة (3)، وفيه نظر، فإن مال القراض الذي اشترى به إذا لم يكن للعامل فيه شئ يقع الشراء لمالكه، وليس للعامل فيه شئ فيكون شفيعه هو العامل، ولا مانع له من الأخذ بالشفعة على قول، وعلى قول الشفيع: كل من العامل ومالك مال القراض. هذا إذا لم يكن ربح، أو كان وقلنا إن العامل لا يملك بالظهور. وإن قلنا يملك بالظهور فله من
قوله: (وعن غير فطرة تثبت الشفعة).
لبقاء ملكه، وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه محجور عليه وتصرفاته موقوفة فإن عاد إلى الإسلام تبينا صحتها (1) وإلا تبينا الفساد، فإن أجازه الحاكم تثبت الشفعة وإلا فكما قلنا.
قوله: (ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل).
إذا كان الشركاء ثلاثة فقارض أحدهما الآخر على مال، فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث (في المشترك) (2) فلا شفعة لأحدهم، أما البائع فظاهر إذ لا يملك الشفعة فيما باعه، وكذا رب المال إذ لا يملك الشفعة فيما اشتراه، والعامل بالنسبة إليه كالشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة، كذا قال في التذكرة (3)، وفيه نظر، فإن مال القراض الذي اشترى به إذا لم يكن للعامل فيه شئ يقع الشراء لمالكه، وليس للعامل فيه شئ فيكون شفيعه هو العامل، ولا مانع له من الأخذ بالشفعة على قول، وعلى قول الشفيع: كل من العامل ومالك مال القراض. هذا إذا لم يكن ربح، أو كان وقلنا إن العامل لا يملك بالظهور. وإن قلنا يملك بالظهور فله من