____________________
فإن رجع على مدعي الشراء لم يرجع على الأخذ بالشفعة، لاعترافه بأن المنافع حقه وأن المطالبة ظلم. وإن رجع على الآخذ لم يرجع على مدعي الشراء، لآن الآخذ قد صدقه بدعواه الشراء، والشفعة على كون الغائب ظالما بالمطالبة بعوض المنافع والمظلوم إنما يطالب ظالمه. نعم لو غره من أول الأمر بدعواه الشراء، ولم يصدر منه ما يقتضي تصديقه كان له الرجوع على أصح القولين من أن المغرور يرجع بما اغترم مما حصل له في مقابلة نفع، وفي التحرير قال:
فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد (1)، وفيه نظر يعلم مما ذكرناه.
قوله: (ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال) (2).
أي: لو أنكر المشتري كون مدعي الشفعة شريكا، بأن نفى ملكيته للشقص الآخر افتقر إلى البينة على دعواه إن لم يكن صاحب يد قطعا، وهل يقضى له باليد لو كان صاحب يد؟ فيه إشكال ينشأ: من دلالتها على الملك شرعا وهو سبب ثبوت الشفعة، ومن أن دلالتها ضعيفة، لأنها إنما تدل ظاهرا بمعنى أنه لا ينتزع الملك من ذي اليد بمجرد الدعوى، وعدم الاحتياج إلى البينة من طرفه، فأما له استحقاق انتزاع ملك الغير الذي هو على خلاف الأصل فيتوقف على قاطع، لأن لليد المحتملة حينئذ معارضا وهو حق المشتري.
ويضعف بأن ما نصبه الشارع دليلا على الملك يقتضي ثبوته فتترتب عليه جميع توابع الملك ومن جملتها الشفعة، وكون دلالتها على الملك إنما هو ظاهر غير قادح، لأن الأحكام الشرعية كلها جارية على الظاهر، وهكذا الحال
فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد (1)، وفيه نظر يعلم مما ذكرناه.
قوله: (ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال) (2).
أي: لو أنكر المشتري كون مدعي الشفعة شريكا، بأن نفى ملكيته للشقص الآخر افتقر إلى البينة على دعواه إن لم يكن صاحب يد قطعا، وهل يقضى له باليد لو كان صاحب يد؟ فيه إشكال ينشأ: من دلالتها على الملك شرعا وهو سبب ثبوت الشفعة، ومن أن دلالتها ضعيفة، لأنها إنما تدل ظاهرا بمعنى أنه لا ينتزع الملك من ذي اليد بمجرد الدعوى، وعدم الاحتياج إلى البينة من طرفه، فأما له استحقاق انتزاع ملك الغير الذي هو على خلاف الأصل فيتوقف على قاطع، لأن لليد المحتملة حينئذ معارضا وهو حق المشتري.
ويضعف بأن ما نصبه الشارع دليلا على الملك يقتضي ثبوته فتترتب عليه جميع توابع الملك ومن جملتها الشفعة، وكون دلالتها على الملك إنما هو ظاهر غير قادح، لأن الأحكام الشرعية كلها جارية على الظاهر، وهكذا الحال