خاتمة: في النزاع:
لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه قد يصدق ولا بينة،
____________________
قوله: (ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول).
وجه القرب: أن الحق له فإذا صدقهما على فساد العتق قبل، وإلا لم يقبل إقرار الحرية ممن ظاهره الحرية، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ويحتمل عدمه، لأن العتق حق الله تعالى، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق).
فحيث كان العتق حقا لله تعالى لم ينفذ إقرار العبد بما ينافيه. ويشكل بما قلناه أولا وإمكان الفرق، لأن العبد والسيد في المثال اتفقا على الرق، والشاهدان لم ينفياه بل شهدا بأمر زائد وهو طروء العتق فكانت الشهادة مسموعة، بخلاف ما نحن فيه فإنهم متفقون على وقوع العتق وأنه وقع فاسدا.
وفي المثال لو قدر اعترافهما بوقوع العتق ودعواهما فساده لكان كالمسألة الأولى، ولا يبعد القول بعدم القبول، لأنه على هذا التقدير لا يتصور قبول قول المالك في وقوع العتق على وجه فاسد وإن صدقه العبد إلا بالبينة، بخلاف سائر العقود، على أن حق الله تعالى في الإعتاق تابع لوقوعه صحيحا، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به، لأنه فعله، ويلزم عليه أيضا عدم انتفاء الزوجية بتصادق الزوجين، لأن لله تعالى في ذلك حقا فإن الفروج أشد احتياطا من غيرها.
قوله: (لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه، لأنه قد يصدق ولا بينة).
وجه القرب: أن الحق له فإذا صدقهما على فساد العتق قبل، وإلا لم يقبل إقرار الحرية ممن ظاهره الحرية، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ويحتمل عدمه، لأن العتق حق الله تعالى، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق).
فحيث كان العتق حقا لله تعالى لم ينفذ إقرار العبد بما ينافيه. ويشكل بما قلناه أولا وإمكان الفرق، لأن العبد والسيد في المثال اتفقا على الرق، والشاهدان لم ينفياه بل شهدا بأمر زائد وهو طروء العتق فكانت الشهادة مسموعة، بخلاف ما نحن فيه فإنهم متفقون على وقوع العتق وأنه وقع فاسدا.
وفي المثال لو قدر اعترافهما بوقوع العتق ودعواهما فساده لكان كالمسألة الأولى، ولا يبعد القول بعدم القبول، لأنه على هذا التقدير لا يتصور قبول قول المالك في وقوع العتق على وجه فاسد وإن صدقه العبد إلا بالبينة، بخلاف سائر العقود، على أن حق الله تعالى في الإعتاق تابع لوقوعه صحيحا، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به، لأنه فعله، ويلزم عليه أيضا عدم انتفاء الزوجية بتصادق الزوجين، لأن لله تعالى في ذلك حقا فإن الفروج أشد احتياطا من غيرها.
قوله: (لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه، لأنه قد يصدق ولا بينة).