ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله، وقبل انقضائها مع الأرش، وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها،
____________________
يمكن منه إلا بالأجرة، جمعا بين حفظ المالين (1).
قوله: (لكل من المعير والمستعير بيع ملكه من صاحبه ومن جنبي).
منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه، لأنه في معرض النقص والهدم. وليس بشئ، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه، وكذا المستحق للقتل قصاصا، ومتى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار، بخلاف ما إذا كان عالما، وينزل منزلة المستعير.
ويجوز بيعهما معا باتفاقهما: المعير والمستعير، وحينئذ فيوزع الثمن على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة، مستحق للقطع مع الأرش، أو الإبقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء، فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير.
قوله: (لو أعاره للغرس مدة معينة، فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش).
التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة، لأنه إذا رجع قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش.
قوله: (وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها).
قوله: (لكل من المعير والمستعير بيع ملكه من صاحبه ومن جنبي).
منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه، لأنه في معرض النقص والهدم. وليس بشئ، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه، وكذا المستحق للقتل قصاصا، ومتى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار، بخلاف ما إذا كان عالما، وينزل منزلة المستعير.
ويجوز بيعهما معا باتفاقهما: المعير والمستعير، وحينئذ فيوزع الثمن على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة، مستحق للقطع مع الأرش، أو الإبقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء، فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير.
قوله: (لو أعاره للغرس مدة معينة، فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش).
التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة، لأنه إذا رجع قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش.
قوله: (وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها).