الفصل الثاني: في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطمه الحفر.
ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز إجابته، لكن
____________________
قوله: (وكذا غيرها).
أي: وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، وهي أربعة: الأول الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون).
لما في النبش من هتك حرمة المسلم، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1). ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب.
قوله: (فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا).
وله المطالبة بالقلع، ويجبر عليه الغارس، لأنه حينئذ غاصب.
قوله: (ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع، فالأقرب إجابته
أي: وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، وهي أربعة: الأول الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون).
لما في النبش من هتك حرمة المسلم، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1). ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب.
قوله: (فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا).
وله المطالبة بالقلع، ويجبر عليه الغارس، لأنه حينئذ غاصب.
قوله: (ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع، فالأقرب إجابته