وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال، ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
____________________
قوله: (ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي...).
يجب على الولي ذلك - كما يجب عليه حفظ مالهما - وعدم تمكينهما منه، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.
قوله: (وإذا لم يجد الآخذ سلطانا وأنفق رجع على إشكال).
أي: أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الانفاق، فلا ريب في وجوب الانفاق عليه لوجوب الحفظ، ولا يتم إلا به.
وفي استحقاق الرجوع إشكال، ينشأ: من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا، ومن أن إيجابه شرع يقتضي حصول الإذن من الشارع، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع، وهو الأصح - ولا يشترط الإشهاد - وبه صرح المصنف في المختلف (1)، وهو قول الأكثر (2)، والأول قول ابن إدريس (3).
نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع، قاله في التذكرة (4)، وهو جيد إن صح تملكه، وإلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.
قوله: (ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه).
يجب على الولي ذلك - كما يجب عليه حفظ مالهما - وعدم تمكينهما منه، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.
قوله: (وإذا لم يجد الآخذ سلطانا وأنفق رجع على إشكال).
أي: أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الانفاق، فلا ريب في وجوب الانفاق عليه لوجوب الحفظ، ولا يتم إلا به.
وفي استحقاق الرجوع إشكال، ينشأ: من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا، ومن أن إيجابه شرع يقتضي حصول الإذن من الشارع، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع، وهو الأصح - ولا يشترط الإشهاد - وبه صرح المصنف في المختلف (1)، وهو قول الأكثر (2)، والأول قول ابن إدريس (3).
نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع، قاله في التذكرة (4)، وهو جيد إن صح تملكه، وإلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.
قوله: (ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه).