____________________
الأكثر (1).
وأن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صححناه أصح، لأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة، إنما ينتقل حقه إلى القيمة عند تلفها وحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها (3). وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز.
وهذا كله إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون قطعا.
قوله: (وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان).
لا ريب في ذلك، لأن تلك الهيئة محرمة، لكن في الحد الذي يجوز بلوغه بالكسر عبارات للعامة، وليس ببعيد جواز كسر ما يخرج بكسره عن الاستعداد لعمل آلة اللهو منها، لأنه ازجر لمن هي له.
قوله: (فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض).
لأن الرضاض وهو ما يبقى منها بعد الكسر محترم.
قوله: (والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت).
احترز بالمباحة عن المحرمة كالغناء، واللعب بآلات اللهو. والمراد ب (الفوات): ذهابها بغير استيفاء، وب (التفويت): استيفاؤها، ووجه ذلك
وأن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صححناه أصح، لأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة، إنما ينتقل حقه إلى القيمة عند تلفها وحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها (3). وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز.
وهذا كله إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون قطعا.
قوله: (وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان).
لا ريب في ذلك، لأن تلك الهيئة محرمة، لكن في الحد الذي يجوز بلوغه بالكسر عبارات للعامة، وليس ببعيد جواز كسر ما يخرج بكسره عن الاستعداد لعمل آلة اللهو منها، لأنه ازجر لمن هي له.
قوله: (فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض).
لأن الرضاض وهو ما يبقى منها بعد الكسر محترم.
قوله: (والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت).
احترز بالمباحة عن المحرمة كالغناء، واللعب بآلات اللهو. والمراد ب (الفوات): ذهابها بغير استيفاء، وب (التفويت): استيفاؤها، ووجه ذلك