____________________
ذلك ملك حقيقي.
وقال ابن إدريس: تثبت إن كان الموقوف عليه واحدا (1) وارتضاه المتأخرون (1).
فرع: لو بيع الوقف في صورة الجواز تثبت للآخر الشفعة.
قوله: (والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أو اختص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع).
هذا مختار ابن إدريس (3)، وقواه في المختلف (4)، ووجهه حصول المقتضي، وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، وانتفاء المانع إذ ليس إلا الخيار، وهو غير صالح للمانعية، لأن التزلزل لا أثر له.
قيل: يلزمه سقوط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع.
قلنا: لا، بل حقه باق، فإن فسخ بطل البيع والشفعة، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة تثبت الشفعة والبيع معا.
قال الشيخ: إن كان الخيار للبائع أو له وللمشتري فلا شفعة، لعدم انتقال الملك بمجرد العقد إليه، وإن كان للمشتري وجبت الشفعة، لانتقال الملك إليه بنفس العقد للزومه من جهة البائع، لكن يطالب بعد انقضاء الخيار (5)،
وقال ابن إدريس: تثبت إن كان الموقوف عليه واحدا (1) وارتضاه المتأخرون (1).
فرع: لو بيع الوقف في صورة الجواز تثبت للآخر الشفعة.
قوله: (والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أو اختص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع).
هذا مختار ابن إدريس (3)، وقواه في المختلف (4)، ووجهه حصول المقتضي، وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، وانتفاء المانع إذ ليس إلا الخيار، وهو غير صالح للمانعية، لأن التزلزل لا أثر له.
قيل: يلزمه سقوط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع.
قلنا: لا، بل حقه باق، فإن فسخ بطل البيع والشفعة، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة تثبت الشفعة والبيع معا.
قال الشيخ: إن كان الخيار للبائع أو له وللمشتري فلا شفعة، لعدم انتقال الملك بمجرد العقد إليه، وإن كان للمشتري وجبت الشفعة، لانتقال الملك إليه بنفس العقد للزومه من جهة البائع، لكن يطالب بعد انقضاء الخيار (5)،