صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة، وكذا لو قال: إنما اتهبته أو ورثته، وقال الآخر: اشتريته.
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع، بل في حقهما، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم.
ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدعي
____________________
قوله: (ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل، وقال الآخر: صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال: إنما اتهبته أو ورثته، وقال الآخر: اشتريته).
لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه.
قوله: (ولو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين لم ينفد في حق الشفيع بل في حقهما).
لأن اعترافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعين إلى المقر له، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه.
قوله: (ولا يمين عليه إلا أن يدعي العلم).
لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه.
قوله: (ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة).
لاعترافه بفساد البيع.
قوله: (وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص
لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه.
قوله: (ولو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين لم ينفد في حق الشفيع بل في حقهما).
لأن اعترافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعين إلى المقر له، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه.
قوله: (ولا يمين عليه إلا أن يدعي العلم).
لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه.
قوله: (ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة).
لاعترافه بفساد البيع.
قوله: (وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص