الثاني: الضمان: العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان،
____________________
نعم لو صرح في العقد بكون التأقيت لتحديد التصرف فقط لا لمدة العارية، كان ما ذكره في التذكرة متجها.
قوله: (ولا فرق بين الزرع والغرس على إشكال، ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها).
أي: لو أعار للزرع مدة معينة فانقضت ولما يدرك، فهل يكون الحكم كما سبق في الغرس، وهو وجوب القلع مجانا؟ أم يفرق بينهما، فيكون الحكم في الزرع كالحكم فيما لو أعار للغرس ولم يقيد بمدة، فيجب الأرش إذا أراد القلع؟ في الفرق وعدمه أشكال.
ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، فيمكن التأقيت فيه بأي مدة أراد المعير، لعدم تفاوت الأزمنة بالنسبة إليه، بخلاف الزرع، فإن له مدة تنتظر، فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.
ومن أن الناس مسلطون على أموالهم، والمسلمون عند شروطهم، ولم تصدر الإباحة من المالك إلا إلى الأمد المخصوص، وقد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، فيجب الوفاء، وهو الأصح. وضعف الأول ظاهر.
ولا يخفى أن موضع الإشكال ما إذا لم يكن عدم إدراك الزرع مستندا إلى تقصير المستعير، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا.
قوله: (الثاني الضمان، العارية أمانة لا يضمنها المستعير...)
قوله: (ولا فرق بين الزرع والغرس على إشكال، ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها).
أي: لو أعار للزرع مدة معينة فانقضت ولما يدرك، فهل يكون الحكم كما سبق في الغرس، وهو وجوب القلع مجانا؟ أم يفرق بينهما، فيكون الحكم في الزرع كالحكم فيما لو أعار للغرس ولم يقيد بمدة، فيجب الأرش إذا أراد القلع؟ في الفرق وعدمه أشكال.
ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، فيمكن التأقيت فيه بأي مدة أراد المعير، لعدم تفاوت الأزمنة بالنسبة إليه، بخلاف الزرع، فإن له مدة تنتظر، فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.
ومن أن الناس مسلطون على أموالهم، والمسلمون عند شروطهم، ولم تصدر الإباحة من المالك إلا إلى الأمد المخصوص، وقد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، فيجب الوفاء، وهو الأصح. وضعف الأول ظاهر.
ولا يخفى أن موضع الإشكال ما إذا لم يكن عدم إدراك الزرع مستندا إلى تقصير المستعير، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا.
قوله: (الثاني الضمان، العارية أمانة لا يضمنها المستعير...)